الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
[97 - 1] مشروعية الهبة
الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره (1) والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض (2)، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف (3).
• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (593 هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها](5).
الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع](6).
الشربيني (977 هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها](7).
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 291)، وأنيس الفقهاء (95).
(2)
انظر: المغني (5/ 649)، والخرشي (7/ 101)، وبدائع الصنائع (6/ 116).
(3)
انظر: المقنع، ابن قدامة (17/ 5).
(4)
الهداية (3/ 251).
(5)
بداية المجتهد، (2/ 331).
(6)
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 91).
(7)
مغني المحتاج (2/ 396)، ونهاية المحتاج (5/ 404).