الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز التقاطها لمصلحة أصحابها.
الثالث: أن المنع من التقاط الإبل كان في الابتداء، فإن الغلبة في ذلك الوقت كان لأهل الصلاح والخير، فلا تصل إليها يد خائنة إذا تركها، فأما فيما بعد ذلك الزمان فلا يأمن واجدها وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى من تضييعها كما هو مقرر في سائر اللقطات (1).
الرابع: ولأن الأخذ حال خوف الضيعة إحياء لمال المسلم فيكون مستحبًا، وحال عدم الخوف ضرب إحراز فيكون مباحًا على أقل تقدير (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن ضالة الإبل لا تلتقط، وذلك لوجود الخلاف القوي في المسألة (3).
[45 - 8] وجوب تعريف اللقطة
• المراد بالمسألة: أنه يجب على الملتقط أن يعرف اللقطة التي تبقى وتدوم منذ أن يضع يده عليها، فإن لم يعرفها فهو آثم يستحق العقوبة.
• من نقل الاتفاق: قال ابن رشد (595 هـ): [وأما حكم التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم](4). المرداوي (885 هـ) قال: [ويعرف الجميع وجوبًا بالنداء عليه في مجاميع الناس -كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات- حولًا كاملًا: من ضاع
(1) المبسوط، السرخسى (11/ 11).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 200).
(3)
انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية، العيني (6/ 778)، وشرح فتح القدير، ابن الهمام (6/ 125)، الذخيرة (9/ 98)، والبيان والتحصيل (15/ 363)، وحاشية الدسوقي (5/ 531)، ونهاية المطلب (8/ 478)، والحاوي الكبير (8/ 26)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 530)، والبيان فى مذهب الإمام الشافعي (7/ 539)، والإنصاف، المرداوي (6/ 401).
(4)
بداية المجتهد (2/ 305).
منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم من الظاهرية (4)، والبغوي (5)، والصنعاني (6)، والشوكاني (7).
قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه)(8).
قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها)(9). قال النووي: (يجب تعريف اللقطة سنة)(10). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا)(11). قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس)(12). قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال)(13).
قال الدردير: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال)(14).
قال الشوكاني: (. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى صلى الله عليه وسلم من لم يعرفها ضالًا)(15).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:
(1) الإنصاف، المرداوي (6/ 411).
(2)
شرح فتح القدير (6/ 121).
(3)
المجموع شرح المهذب (16/ 141).
(4)
المحلى (8/ 257).
(5)
شرح السنة (8/ 31).
(6)
سبل السلام (3/ 949).
(7)
نيل الأوطار (6/ 92).
(8)
المحلى (8/ 257).
(9)
المغني، 8/ 292.
(10)
روضة الطالبين، 5/ 407.
(11)
شرح فتح القدير (6/ 211).
(12)
الاختيار لتعليل المختار، 3/ 33.
(13)
الذخيرة، 9/ 108.
(14)
الشرح الصغير، 4/ 170.
(15)
نيل الأوطار (6/ 92).