الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (1).
قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت)(2).
قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت)(3).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به (5).
الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.
[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا (7).
(1) بدائع الصنائع، 7/ 333.
(2)
الذخيرة 7/ 136.
(3)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 4.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 40.
(5)
المهذب (2/ 451) بتصرف.
(6)
الهداية (4/ 539)، وبدائع الصنائع (10/ 492).
(7)
بدائع الصنائع، 7/ 345.
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى، لا خلاف في ذلك](1).
نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى لا خلاف في هذا)(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
قال المرغيناني: (ومن أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم، والذكر والأنثى فيه سواء، لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا)(6).
قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل)(7).
قال القرافي: قال ابن القاسم: الولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث، هو بينهم بالسوية، لأن الولد يتناول الذكر والأنثى، ولفظ الابن يختص بالذكور) (8).
قال عبد الغني الميداني: (وإذا أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فبه سواء)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى من التعبير بالولد عن الذكر والأنثى من ذلك قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
(1) المغني (8/ 448 - 449).
(2)
الواضح في شرح مختصر الخرقي، 2/ 409.
(3)
الهداية (4/ 603)، وبدائع الصنائع (10/ 507).
(4)
الذخيرة، القرافي (7/ 22).
(5)
الأم (8/ 271)، والمهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100).
(6)
الهداية، 4/ 251.
(7)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 81.
(8)
الذخيرة، القرافي (7/ 22).
(9)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 184.