الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: إجماع الصحابة، فهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، ولم ينقل عنهم في ذلك مخالف (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (2)، وأحمد في إحدى الروايتين (3)، حيث ذهبوا إلى أن القبض ليس شرطًا في صحتها، بل في تمامها، فإن عُدم لم تلزم مع كونها صحيحة.
• دليلهم: وحجة ما ذهبوا إليه: أن الهبة من جملة العقود، والأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم دليل على اشتراط القبض (4).
ووجهوا ما روي عن عمر رضي الله عنه من المنع، إنما هو من باب سد الذريعة، فيكون من شرط التمام لا الصحة.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[99 - 3] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح
• المراد بالمسألة: أن الهبة هي من جملة العقود، ويعبر عنها بألفاظ صحيحة، كالنحلة، والهدية، وأما التعبير عنها بلفظ النكاح، فهذا مما لا يصح، لأن لفظ النكاح لا يدل على أنه من معاني الهبة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (560 هـ) قال: [لما أجمعوا على أنه لا
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 713).
(2)
الذخيرة (5/ 327)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 142)، والشرح الصغير، للدردير (3/ 570).
(3)
الإنصاف (7/ 120)، قال:[وعنه تلزم في غير الميهل والموزون لمجرد الهبة].
(4)
بداية المجتهد (2/ 713).