الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو
• المراد بالمسألة: الأسير هو: المسلم الذي يقع في قبضة العدو الكافر (1).
فالأسير المسلم الذي لدى العدو، يرث إذا علمت حياته، وأما إذا لم تعلم حياته، فتجري عليه أحكام المفقود.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) قال: [والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم؛ إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه عبد وليس بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته؛ فيرث كالمطلق](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [ولما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم](4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام يعلم حياته، وبه قال أهل العلم كافة](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6).
(1) انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص 188)، الفقه والمصطلحات الفقهية والإجماع، سعدي أبو حبيب (ص 20).
(2)
انظر: شرح السنة (4/ 480). وانظر: شرح السنة (8/ 365).
(3)
انظر: المغني، (9/ 124).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 99).
(5)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 68).
(6)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (6/ 768).