الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصح وينفذ ولكن من رأس ماله. وأما خلاف داود الظاهري فشاذ لا يعول عليه.
[139 - 12] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث
• المراد بالمسألة: لا يجوز لصاحب المرض المخوف أن يقر لبعض أولاده أو من يرثه بشيء في ذمته، ولا أن يقر لوارث مع وجود الوارث الأبعد أو المساوي له، وذلك للتهمة، إلا أن يجيز الورثة على القاعدة التي ستأتي في الفرائض.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: [لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة. . ولا أن يقر له بشيء في ذمته فإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين](1).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (2)، والمالكية (3).
قال المرغيناني: (ولو أقر المريض لوارثه لا يصح، إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة)(4).
قال ابن قدامة: (وإن أقر لوارث، لم يلزم باقي الورثة إلا ببينة)(5).
قال القرافي: (وأصل المسألة أن المرض هل يؤثر في الإقرار أم لا؟ لنا: أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق. . . ولأنه ممنوع من أن يهب للوارث شيئًا من خالص ماله، وهو الثلث لأجل الحجر، والحجر يمنع صحة الإقرار كالجنون)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) مجموع الفتاوى (31/ 308).
(2)
المبسوط (30/ 374)، والبحر الرائق (4/ 50).
(3)
الحاوي في فقه الشافعية (7/ 30).
(4)
الهداية، (3/ 190).
(5)
المغني، (7/ 332).
(6)
الذخيرة، (9/ 258 - 259).
الأول: إقرار المريض لوارثه محلٌ للتهمة، وذلك أن سببها موجود وهو القرابة (1).
الثاني: ولأنه منع من الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارًا (2).
الثالث: ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض، فصار محجورًا عليه في حقهم (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية (4)، وهو قول عطاء (5)، وطاووس (6)، والحسن البصري (7)، وأبو ثور (8)، والأوزاعي (9)، وإسحاق (10)، وداود وابن حزم من الظاهرية (11) فذهبوا إلى جواز الإقرار بالدين لوارث.
قال الخطيب الشربيني: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب (12).
• دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه لو أقر له في الصحة لنفذ، وكذا في المرض كالأجنبي (13).
(1) بدائع الصنائع (10/ 492)، والذخيرة للقرافي (6/ 13)، ومغني المحتاج (2/ 240).
(2)
فتح الباري (7/ 284).
(3)
مجموع الفتاوى (35/ 426)، والحاوي في فقه الشافعية، الماوردي (7/ 30).
(4)
المهذب (2/ 344)، ومغني المحتاج (2/ 240)، وفي حواشي القليوبي:(خلافًا للأئمة الثلاثة)(3/ 4)، وقال ابن المنذر في الإشراف (4/ 443):(وقد كان الشافعي يجيزه مرة، ثم رجع عنه فقال: لا يجوز).
(5)
المحلى (8/ 254 وما بعدها).
(6)
المصدر السابق (8/ 255).
(7)
الإشراف (4/ 442).
(8)
المصدر السابق.
(9)
فتح الباري (7/ 284).
(10)
المصدر السابق (7/ 284).
(11)
المحلى (9/ 254 وما بعدها).
(12)
مغني المحتاج، (2/ 240).
(13)
حاشية الرملي (2/ 290).