الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[201 - 9] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
• المراد بالمسألة: أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر، إذا كن مع البنت الصلبية؛ فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين، ولم يكن بين الورثة من يعصب بنت الابن، ولا من يحجبها.
مثاله: لو مات ميت عن (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة) فإن المسألة من ستة أسهم، فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك بنتًا (1) وبنت ابن أو بنات ابن؛ فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [(قال مالك: وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. .) وهذا أيضًا لا خلاف فيه؛ إلا شيء روي عن أبي موسى رضي الله عنه، وسلمان بن ربيعة رضي الله عنه لم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرفا عنه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [الثاني: أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلماء](4).
(1) في الأصل (بنات)، والصواب ما أثبته. مستفاد من كلام محقق الإجماع (ص 91).
(2)
انظر: الإجماع (ص 91).
(3)
انظر: الإستذكار (15/ 399) وقال في (15/ 400): [على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين].
(4)
انظر: المغني (9/ 14).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وفي جواب أبي موسى رضي الله عنه إشعار بأنه رجع عما قاله](1). البهوتي (1051 هـ) قال: [فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف، ولبنت الابن فصاعدًا السدس تكملة الثلثين اجماعًا](2).
الدردير (1201 هـ) قال: [والسدس فرض لبنت الابن وإن سفلت أو بنات الابن المتساويات، فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للإجماع. . .](3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة، ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع](4)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
قال الماوردي: (إذا ترك الميت بنتًا وبنت ابن، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. . . وهكذا لو كانت الفريضة بنتًا وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن السدس وإن كثرن وهكذا)(7).
قال ابن حزم: (فإن ترك ابنة وابنة ابن، أو بنتي ابن، أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط وإن كثرن والباقي للعاصب)(8).
قال الجويني: (إذا خلّف الرجل بنتًا وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولو كان في المسألة بنت واحدة في الصلب،
(1) انظر: الفتح (12/ 18).
(2)
كشاف القناع، 4/ 354.
(3)
الشح الصغير، 4/ 624.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 112.
(5)
انظر: المبسوط (29/ 142 - 143).
(6)
انظر: المحلى (9/ 271).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 101.
(8)
المحلى (9/ 271).
وجماعة من بنات الابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس، يشتركن فيه إذا لم يكن في الفريضة معصّب) (1).
قال السرخسي: (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين)(2).
قال العمراني: (وإن اجتمع ابنة وابنة ابن، كان للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، . . .، وإن ترك ابنة وبنات ابن، كان للابنة النصف، ولبنات الابن السدس، لأنه هو الباقي عن فرض البنات)(3).
قال الموصلي: (وللواحدة فصاعدًا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلثين)(4).
قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: . . . والواحدة من بنات الابن فأكثر مع بنات الصلب)(5).
قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتًا فلها السدس، وإن كن بنات فالسدس بينهن)(6).
قال الخطيب الشربيني: (فإن لم يكن من أولاد الابن إلا أنثى أو أناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين)(7).
قال الدسوقي: (وللثانية أي جنسى الثانية وهي بنت الابن أو الأخت لأب مع الأولى أي البنت أو الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإن كثرن أي بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة)(8).
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
(1) نهاية المطلب، 9/ 43.
(2)
المبسوط، (29/ 142).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 49.
(4)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 88.
(5)
الذخيرة، 13/ 41.
(6)
روضة الطالبين، 6/ 13.
(7)
مغني المحتاج، 3/ 14.
(8)
حاشية الدسوقي، 6/ 545.