الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن المودع إذا حفظ الوديعة فتلفت لا ضمان عليه (1).
[23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه
• المراد بالمسألة: أنه لا ضمان على المودع إذا التزم بالمكان الذي عينه رب الوديعة، وتلفت فيه الوديعة من غير تفريط ولا تعد.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن رب الوديعة إذا أمر المستودع بحفظها في مكان عينه، فحفظها فيه، ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف، (2) والبهوتي (1051 هـ) قال: [وإن عيّن صاحبها حرزًا، فجعلها في دونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا، لأنه خالفه في حفظ ماله، ومقتضاه أنه إذا حفظها فيما عينه، ولم يخش عليها، فلا ضمان عليه بغير خلاف](3)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال السرخسي: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع اخبأها في بيتك هذا، فخبأها في بيت آخر في داره تلك فلا ضمان عليه استحسنًا)(7).
(1) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (9/ 131)، ونتائج الأفكار (8/ 485)، والشرح الصغير (4/ 550)، وحاشية الدسوقي (5/ 121)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/ 210)، والبجيرمي على الخطيب (3/ 688)، والحاوي الكبير (8/ 356)، والمبدع في شرح المقنع (5/ 233)، وكشاف القناع (4/ 141)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 502 - 503).
(2)
المغني (9/ 263).
(3)
المبدع في شرح المقنع، (5/ 234).
(4)
البناية في شرح الهداية (9/ 136).
(5)
الشرح الصغير (4/ 557).
(6)
الحاوي الكبير (8/ 368).
(7)
المبسوط، (11/ 121).
قال النووي: (إذا عيّن للوديعة مكانًا فقال: احفظها في هذا البيت أو في هذه الدار، فإما أن يقتصر عليه، وإما أن ينهاه مع ذلك عن النقل، فإن اقتصر عليه فنقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن على الصحيح، وإن كان المنقول إليه حرزًا لمثلها، وإن نقلها إلى بيت مثل الأول لم يضمن)(1).
قال البهوتي: (وإن عين صاحبها أي الوديعة حرزًا فجعلها المودع في حرز دونه ضمن الوديع سواء ردها المودع إليه أي إلى الحرز الذي عينه صاحبه أو لا لأنه خالفه في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أي يحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ أو يحرز فوقه أي أحرز منه. . . لم يضمن)(2).
قال ابن عابدين: (ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت، فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ أو احرز لم يضمن وإلا ضمن لأن التقييد مفيد)(3).
قال المطيعي: (وإن عين له الحرز فقال: احفظها في هذا البيت، فنقلها إلى ما دونه ضمن لأن من رضي حرزًا لم يرض بما دونه، وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديع ممتثل لأمر المودع، ومستجيب لشرطه، غير مفرط في ماله، فلا ضمان عليه، كما هي القاعدة في الأمانات (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت لا ضمان عليه (6).
(1) روضة الطالبين، (6/ 339).
(2)
كشاف القناع، (4/ 142).
(3)
حاشية ابن عابدين، (5/ 672).
(4)
المجموع شرح المهذب (التكملة)، (14/ 180).
(5)
انظر: المبدع في شرح المقنع (5/ 234).
(6)
انظر المسألة في: بدائع الصنائع (6/ 210)، والمبسوط (11/ 121)، والذخيرة (9/ 180 - 181)، وروضة الطالبين (6/ 337)، والمغني (9/ 263).