الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البهوتي (1051 هـ): ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل (1).
قال الدردير (1201 هـ): والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها. . . والثمن لهن أي للزوجة أو الزوجات لوجوده أي الفرع اللاحق (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن، إذا كان معها ولد من الزوج، سواء كان منها أو من غيره منها، وأما إذا كان معها ولد من غيرها، فلا يحجبها.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن إذا ورث معها ولد للزوج، سواء كان منها أو من غيرها، وأما إذا كان لها ولد من غيره فلا يحجبها.
[249 - 57] الجدة تحجبها أمها
• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن الأصول والفروع لا يرثون مع من تفرع عنهم في حال وجودهم، فلا ترث الجدة في وجود الأم، ولا الجد في وجود الأب، ولا ابن الابن في وجود الابن.
مثاله: لو مات رجل عن: أم، وجدة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ستة أسهم) فللأم الثلث (سهمان) والباقي (أربعة أسهم) للأخ الشقيق، وأما الجدة فمحجوبة بالأم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء: الأم وأمها وهكذا صعدًا إذا لم تكن دون أحداهن أم ولا جَدة لأم
(1) كشاف القناع، 4/ 342.
(2)
الشرح الصغير، 4/ 622.
أقرب منها] (1).
الماوردي (450 هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن](2)
السرخسي (483 هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات](4). الشربيتي (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والحنابلة (8).
قال الجويني (478 هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (9).
قال السرخسي (483 هـ): القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب (10). قال الخرشي (1101 هـ): والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا (11).
قال الدردير (1201 هـ): وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم (12). قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وكل
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 94.
(3)
المبسوط، 29/ 169.
(4)
المغني (9/ 55).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 12).
(6)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783).
(7)
انظر: الخرشي على مختصر خليل (8/ 201).
(8)
انظر: المغني (9/ 55).
(9)
نهاية المطلب، 9/ 33.
(10)
المبسوط، 29/ 168.
(11)
الخرشي على مختصر خليل (8/ 201).
(12)
الشرح الصغير، 4/ 650.