الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال العمراني (558 هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطا أو مباشرة أو بسبب لمصلحة -كسقي الدواء أو بط الجرح- أو لغير مصلحة، متهمًا كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا (1). قال البهوتي (1051 هـ): القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا (2).
قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا (3). قال الشوكاني (1250 هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة (5).
• الخلاف في المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة، والجواب عنه (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله.
[337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
• المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث، وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطا يمنع من أن يرث من دية من قتله خطأ، ولكنه يرث من ماله.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله](7) القرافي (684 هـ) قال: [واتفق العلماء أن
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 23.
(2)
كشاف القناع، 4/ 414.
(3)
الشرح الصغير، 4/ 713.
(4)
نيل الأوطار (6/ 195).
(5)
انظر: (ص 855 - 856).
(6)
انظر: (ص 855 - 856).
(7)
انظر: الإجماع (ص 96).
قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية] (1).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذلك لو كان كافرًا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين، وكذلك لو كان عبدًا وهم أحرار أو كان حرًّا وهم عبيد، وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين، وكذلك القاتل خطأ من الدية، وفي غيرها نزاع](2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . وعمر أعطى دية المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر فكان إجماعًا](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5).
قال السرخسي (483 هـ): اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا عندنا، سواء قتله عمدًا أو خطأ (6).
قال العمراني (558 هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطأ (7).
(1) انظر: الذخيرة (13/ 20).
(2)
انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 216).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 194). وعند الحنابلة لا يرث مطلقًا لا من الدية ولا من المال، قال المرداوي في الإنصاف (7/ 368):(كلّ قتل مضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدًا، أو خطأ، بمباشرة، أو سبب، وسواء انفرد بقتله، أو شارك). وقال المرداوي تعليقًا: (هذا المذهب في ذلك كله).
(4)
انظر: المبسوط (30/ 46 - 47).
(5)
انظر: نهاية المطلب (9/ 23 - 24).
(6)
المبسوط (30/ 46 - 47).
(7)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 23.
قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا. . . . وإن مع شبهة كمخطيء لا يرث من الدية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن عمرو بن شعيب، أن قتادة رجل من بني مدلج (2)، قتل ابنه فأخذ منه عمرو به مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:(ليس لقاتل ميراث)(3).
• وجه الاستدلال: أن فيه منع توريث القاتل الخطأ من دية المقتول، وأن عمر رضي الله عنه حكم به بمحضر الصحابة ولم ينكر فكان إجماعًا.
• الخلاف في المسألة: الخلاف الوارد هنا هو الخلاف نفسه في المسألة السابقة عن: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير أنهما ورَّثا القاتل العمد، وجاء عن الزهري أنه قال: القاتل عمدًا يرث من المال لا من الدية، فإذا ورثا القاتل العمد فقاتل الخطأ من باب أولى (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن القاتل الخطأ لا يرث من دية قاتله.
(1) الشرح الصغير، 4/ 713.
(2)
قتادة المدلجي رضي الله عنه له صحبة.
انطر: الإصابة في تمييز الصحابة (9/ 23 - 24) وقد حصل وهم لدى كثير ممن يترجم للصحابة في اسمه، حيث ينعتونه بأبي قتادة، والصواب أن قتادة هو اسمه، والذي يظهر لي أن منشأ الخطأ في التعبير الوارد في الأثر في قوله:(وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد) فظنوه أبو قتادة، والمقصود أن عمر أخذ الدية من قتادة في قتله ابنه، وأعطاها ابنه الآخر الذي هو أخو المقتول. وقال ابن عبد البر:(هذا الحديث مشهور عند العلماء، مروي من وجوه شتى، إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي، كما قال مالك، ويحيى بن سعيد ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي والأكثر يقولون: قتادة، وهو الصحيح، إن شاء اللَّه تعالى).
انظر: الاستذكار (25/ 198).
(3)
رواه: ابن ماجه رقم (46 - 26). وصححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (2646).
(4)
انظر: (ص 858).