الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
• وجه الاستدلال من الآيتين: أن فيها ذكر أصحاب الفروض وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، وأنهم يرثون، ولا يحجبون ببعضهم حجب حرمان.
الثاني: فيما يخص الجد والجدة فلقد انعقد الإجماع على أنهم في حكم الأب، والأم، وأنهم ينزلون منزلتهم إذا لم يوجدوا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ولد الميت يرث معه: البنت، والأب، والأم، والجد إذا لم يوجد الأب، والزوج، والزوجة.
[258 - 66] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
• المراد بالمسألة: أن السبب المانع من الإرث، لا يؤثر على ميراث باقي الورثة فيما لو كان الوارث مستحقًا للإرث، فالكافر، والمرتد، والقاتل
عمدًا، ومن فيه رق، ومن خفي موته، لا يحجبون غيرهم، كما أنهم لا يرثون.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن قاتل، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، ولا يؤثر عليه وجود الابن، لكونه محجوبًا من الميراث بسبب القتل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة، واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا، وهل يُحجب الإخوة والأخوات للأم أم لا](1).
البغوي (516 هـ) قال: [وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة، والخامسة: قال: من لا يرث؛ كالابن الكافر، والرقيق، والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان، فيرد الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [من لم يرث لمعنى فيه؛ كالمخالف في الدين، والرقيق والقاتل؛ فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين؛ إلا ابن مسعود ومن وافقه؛ فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (4).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 175).
(2)
انظر: شرح السنة (4/ 455).
(3)
انظر: المغني (9/ 175).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 67).
قال الجويني (478 هـ): لما ذكر الشافعي الأسباب الثلاثة الحاجبة: اختلاف الدين والرق والقتل، قال: من لا يرث بوصف من هذه الأوصاف، لا يَحجُب، ولا أثر له أصلًا، لا في الحجب الكلي، ولا في الحجب البعضي. وعن ابن مسعود: أنه لا يحجب حجب الحرمان، ويحجب حجب النقصان: فإذا مات رجل عن ابن كافر، وامرأة مسلمة، وابن ابن مسلم، أو عن أب مسلم، فالابن الكافر لا يحجب ابن الابن، ولكن هل تحجب المرأة عنده من الربع إلى الثمن، وقال: إنه لا يحجب الأب من العصوبة إلى الفرض (1).
قال القرافي (684 هـ): كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم، يحجبون الأم ولا يرثون، والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون (2).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ومن لا يرث -لرق أو قتل أو اختلاف دين- لا يحجب حرمانًا ولا نقصانًا بل وجوده كعدمه (3).
• مستند الإجماع: إلى: أن هذا غير وارث، فكيف يحجب من كان وارثًا.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو ثور، وداود الظاهري، والحسن البصري (4).
فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنه كان يحجب باليهودي والنصراني والمجوسي والمملوك ولا يورثهم)(5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن من لا يستحق الإرث لا يحجب
(1) نهاية المطلب، 9/ 30.
(2)
الذخيرة (13/ 67).
(3)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(4)
وذهب الحسن البصري إلى القاتل دون غيره انظر: المغني (6/ 312).
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب لا يتوارث أهل ملتين، رقم (148).