الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (1)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.
[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال
• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
قال ابن حزم: (فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه صلى الله عليه وسلم وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه)(8).
قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال
(1) نيل الأوطار (6/ 154 - 155).
(2)
انظر: (ص 310).
(3)
المغني (8/ 487).
(4)
الدر المختار مع الحاشية (10/ 380).
(5)
الشرح الكبير (6/ 515) وما بعدها.
(6)
الأم (8/ 289)، وأسنى المطالب (6/ 90 - 91).
(7)
المحلى (9/ 351 وما بعدها).
(8)
المحلى، (9/ 357).