الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، لأحد أفراد قريته، وهو نوع من أنواع الصرف في مصالح المسلمين.
الثاني: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا مات على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه (فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه)(1).
• وجه الاستدلال: ما قاله الترمذي على هذا الحديث: (والعمل على هذا عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين)(2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن من مات، ولا يعلم له وارث قريبًا كان أم بعيدًا، فإن ماله يرد في بيت مال المسلمين.
[278 - 86] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
• المراد بالمسألة: أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة الثانية من سورة النساء هم: الأخوة للأب والأم (الأشقاء)، أو الأخوة للأب (3).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن مراد اللَّه عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم، أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، كالحال في البنات وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله
(1) رواه: الترمذي رقم (2106)، وقال:(حديث حسن) والصواب ضعفه لأجل عوسجه مولى ابن عباس، فهو ضعيف، انظر: سنن الترمذي، تعليق الألباني، رقم (2106)، والضعفاء، العقيلي (3/ 1107).
(2)
انظر: سنن الترمذي، رقم (2106).
(3)
انظر: الإقناع (3/ 1457).
(4)
انظر: الإجماع (ص 93).
تعالى: (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه. . . والأصل في هذا قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]. والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم] (2).
القرطبي (671 هـ) قال: [فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176](3).
النووي (676 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من الأبوين](4).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: فجعل لها النصف وله جميع المال، وهكذا حكم ولد الأبوين. . ثم قال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (5).
ابن القيم (751 هـ) قال بعد أن ذكر أيتي الكلالة: [وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير الآخر، فلا يشارك أحد الصنفين الآخر، وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، والأول هو ولد الأم بالإجماع،
(1) انظر: بداية المجتهد (4/ 161).
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا وقع هنا، وتمام النقل كما في البداية:«وهذا لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى»
وسبق هذا النقل أيضا في هذا الجزء (جـ 8) صـ 483
(2)
انظر: المغني (9/ 6).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 67).
(4)
انظر: المنهاج شرح مسلم، رقم (1615).
(5)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 339).
كما فسرته قراءة بعض الصحابة (من أم) وهي تفسير وزيادة إيضاح] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2).
قال السرخسي (483 هـ): والثانية قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلى آخر السورة، والمراد الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب (3).
قال العمراني (558 هـ): وكذلك الأخ للأب والأم أو الأخ للأب يعصب أخواته لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176](4).
قال الموصلي (683 هـ): . . . ثم جزء أبيه وهم الإخوة لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]، جعله أولى بجميع المال في الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن القرآن جعلهم عصبة يأخذون ما بقي إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، وهذه حال العصبة، بقوله سبحانه وتعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] وإذا تأملنا في أحكام الأخوة لأم فإنهم ليسوا كذلك.
الثاني: اتفاق الصحابة وأهل العلم على أن المراد بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء هم الأخوة من الأب والأم، أو من الأب، ولا يدخل فيهم الأخوة من الأم (6).
(1) انظر: إعلام الموقعين (1/ 286).
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 93).
(3)
المبسوط، 29/ 151.
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 72.
(5)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 93).
(6)
انظر: المسألة في: (ص 719 - 720).