الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
[311 - 119] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها
• الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد (1).
• وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه (2).
• والطلاق أقسام، ومنه الطلاق الرجعي، وهو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
• والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا والزواج صحيح؛ فإنهما يتوارثان.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه](3). وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان](4).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها
(1) انظر: لسان العرب (12/ 95 - 100)، والقاموس وشرحه تاج العووس (6/ 424 - 426)، التعريفات (ص 141).
(2)
انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (1/ 336)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 482)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 291).
(3)
انظر: الإجماع (ص 122).
(4)
انظر: المصدر السابق (ص 113).
ويرثها ما دامت في العدة] (1). وقال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في صحة أو مرض، وقد كان وطِئها في ذلك النكاح، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان](2).
البغوي (516 هـ) قال: [اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر](3).
العمراني (558 هـ) قال: [فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف](4). ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه](5).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [(وإن كان الطلاق رجعيًا لم يقطعه -أي التوارث- ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه](6).
القرافي (684 هـ) قال: [اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتُوَرث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة](7) ابن تيمية (728 هـ) قال: [هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين](8).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته، وقع الطلاق رجعيًا فمات وهي في العدة أو ماتت قبله، ورث أحدهما صاحبه بلا
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 181).
(2)
انظر: المصدر السابق (ص 189).
(3)
انظر: شرح السنة (8/ 373).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 25.
(5)
انظر: المغني (9/ 194).
(6)
انظر: الشرح الكبير (7/ 179).
(7)
انظر: الذخيرة (13/ 14).
(8)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 370).
خلاف] (1).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعًا](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3).
قال السرخسي (483 هـ): من طلق امرأته ثلاثًا في مرضه ثم مات وهي في العدة فإنها ترث بحكم الفرار (4).
قال البهوتي (1051 هـ): يتوارثان في طلاق رجعي ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
1 -
2].
• وجه الاستدلال: فيه أمر المطلقة الرجعية بالبقاء في بيت زوجها، لأنها ما زالت زوجة حتى تنتهي عدتها وهي في هذه الحالة ترث لقيام سبب الإرث وهو الزوجية (6).
الثاني: أن هذا الحكم مروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 63).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 88).
(3)
انظر: المبسوط (30/ 60).
(4)
المبسوط (30/ 60).
(5)
كشاف القناع، 4/ 404.
(6)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 25).
وابن مسعود رضي الله عنه وليس لهم مخالف (1).
الثالث: أن سبب الإرث قائم، وهو الزوجية، ولذلك الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فما دام سبب الزوجية موجودًا فإنهما يتوارثان.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه، فقد ورد عنه أنه قال:(لو كنت أنا لم أورثها)(2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المطلقة طلاقًا رجعيًا يرثها زوجها وترثه.
وأما خلاف ابن الزبير رضي الله عنه قد رده أهل العلم من أهل التحقيق:
قال ابن قدامة: (وما روي عن ابن الزبير إن صح، فهو مسبوق بالإجماع)(3).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير. . وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد)(4).
وقال ابن الهمام: (قول ابن الزبير في خلافته: لو كنت أنا لم أورثها، أراد به لعدم علمي إذ ذاك بأن الحكم الشرعي في حقها ذلك، وهو بعد انعقاد الإجماع فيه فلا يقدح فيه، لا يقال: بل على هذا التقرير لم يكن إجماعًا لأنه كان سكوتيًا، وحين قال ابن الزبير ذلك ظهر أن سكوته لم يكن وفاقًا. لأنا نقول: نعم لو كان إذ ذاك فقيهًا لكنه لم يكن في ذلك الزمان من
(1) رواها: مصنف عبد الرزاق (6/ 342) ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 168) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 419)، والمحلى، ابن حزم (10/ 269) وقال:(هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 213).
(3)
انظر: المغني (9/ 195).
(4)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 213).