الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهيمة جدعاء جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول اللَّه، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال:(اللَّه أعلم بما كانوا عاملين)(1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنَ أن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه، فمن كان بين أبوين كافرين ألحق بحكمهما، ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهما، وتجري أحكام الدين عليهما (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن حكم الطفل حكم أبويه من جهة الميراث إسلامًا وكفرًا.
[304 - 112] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية
• المراد بالمسألة: أن المجوسي (3) إذا عقد على ذات محرم ممن يرثها، ثم أسلما، ومات أحدهما، وتحاكموا إلينا فإنه لا يرثها بالزوجية لأنها باطلة في جميع الشرائع، وإنما يرثها بأصل القرابة كأن تكون أمه، أو أخته.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ): فإن اجتمع فيه عقد نكاح وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده، وتوارثوا بالقرابة المفردة بالاتفاق (4).
ابن قدامة (620 هـ): [فصل في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا لا نعلم بين علماء
(1) رواه: البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، رقم (1358)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم (2658).
(2)
انظر: مغني المحتاج (3/ 24).
(3)
المجوس: بفتح فضم من مجس واحدهم مجوسي منسوب إلى المجوسية، وهم قوم يعبدون النار والشمس والقمر، وينكحون المحارم.
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 222)، معجم لغة الفقهاء (407)، غريب القرآن والحديث (ص 344).
(4)
الحاوي الكبير، 8/ 164.
المسلمين خلافًا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم، فأما غيره من الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أم لم يوجد، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به، والمجوس وغيرهم في هذا سواء] (1).
النووي (676 هـ) قال في معرض في كلامه على ميراث المجوسي: [ينكح بعض محارمه. . قال: ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف لبطلانها](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4).
قال السرخسي (483 هـ): مجوسي مات عن أم وابنة هي أخته لأم، وصورته فيما إذا تزوج المجوسي أمه فولدت له بنتًا ثم مات المجوسي، فقد مات عن أم هي زوجته وعن بنت هي أخته لأمه، فلا ترث الأم بالزوجية شيئًا، ولا الابنة بالأختية لأم، لأن الأخت للأم لا ترث مع الابنة، ولكن للأم السدس باعتبار الأمومة، وللإبنة النصف، والباقي للعصبة، فإن لم يكن له عصبة فالباقي رد عليهما ارباعًا (5).
قال الدردير (1201 هـ): وحكم بينهم أي بين الكفار بحكم الإسلام إن ترافعوا إلينا فيجب الحكم بينهم، وأما قوله تعالى:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، فمنسوخ الحكم (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) انظر: المغني (9/ 165).
(2)
انظر: روضة الطالبين (6/ 45).
(3)
انظر: المبسوط (30/ 35 - 36).
(4)
ولم أجد نصًا صريحًا عند المالكية في حدود اطلاعي مما وقفت عليه من المصادر، ولكن أصول المالكية وقواعدهم تدل على ذلك. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص 558).
(5)
المبسوط (30/ 35 - 36).
(6)
الشرح الصغير، 4/ 715.