الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[222 - 30] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
• المراد بالمسألة: أن فرض الجدة الواحدة، والجماعة منهن هو: السدس، لا ينقصن عنه ولا يزدن عليه، إذا كانت درجة قرابتهن واحدة، من أي جهة.
مثاله: لو مات ميت عن جدة (أم أم) وجدة (أم أب) وزوج، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) للجدات السدس (سهم واحد) يشتركن فيه، وللزوج النصف (ثلاثة أسهم) والباقي (سهمان) للعم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعا، وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث؛ أن السدس بينهما، وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد؛ أن السدس لأقربهما](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا إن استوت الجدتان من قبل الأب ومن قبل الأم؛ فإنهما شريكتان في السدس. واتفقوا أنه إن كانت إحداهما أقرب؛ فإنها ترث](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](3).
الجويني (478 هـ) قال: [أجمعوا على أن الجدتين المتحاذيتين لا تحجبا إحداهما الأخرى، بل السدس بينهما](4)
السرخسي (483 هـ) قال: [ويستوي في ذلك أم الأم وأم الأب فإن اجتمعتا فالسدس بينهما، ثبت ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم](5).
(1) انظر: الإجماع (ص 95).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(3)
انظر: التمهيد (11/ 98).
(4)
نهاية المطلب، 9/ 77.
(5)
انظر: المبسوط (26/ 146).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة أمِّ الأم السدس، مع عدم الأم، وأن للجدة أيضًا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا؛ كان السدس بينهما](1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: . . وفرض الجدة الواحدة أو الجدتين إن اجتمعتا بالإجماع. .](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن](3).
القرطبي (671 هـ) قال في كلامه على ميراث الجدات: [فإن انفردت إحداهما؛ فالسدس لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء؛ فالسدس بينهما، وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القُعدَد، وهذا كله مجمع عليه](4).
القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت، وكذلك أم الأب، فان اجتمعتا في طبقة؛ فالسدس بينهما اتفق على هذه الجملة](5).
البهوتي (1051 هـ) قال: [ولجدة فأكثر إلى ثلاث إذا تحاذين أي تساوين في الدرجة السدس إجماعًا](6).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (7).
قال الماوردي: (وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه)(8).
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 349).
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(3)
انظر: المغني (9/ 55).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 61).
(5)
انظر: الذخير: (195/ 10).
(6)
كشاف القناع، 4/ 352.
(7)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 110).
(8)
الحاوي الكبير (8/ 110).
قال النووي: (وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس)(1).
قال الخرشي: (وإن اجتمعت الجدتان وكانتا في درجة واحدة أو كانت التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس بينهما)(2).
قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت أخذته، وإن اجتمعتا فهو بينهما)(3).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن القاسم بن محمد، قال:(أتت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فاراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما)(5).
• وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى هذه السنة وإجماع الصحابة (6).
الثاني: ولأن الجدات ذوات عدد لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن، كالزوجات (7).
(1) روضة الطالبين، 6/ 10.
(2)
حاشية الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(3)
الشرح الصغير، 4/ 625.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 107.
(5)
رواه: مالك، في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (2/ 513 - 514).
(6)
انظر: بداية المجتهد (2/ 350).
(7)
انظر: المغني (9/ 55).