الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (1)، وابن تيمية (2).
فذهبوا إلى صحة وجواز هبة المعدوم، قال ابن تيمية:(ومذهب مالك أرجح)(3).
• دليلهم: الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في قصة وفد هوازن، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم، قال صلى الله عليه وسلم:(أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم)(4).
• وجه الاستدلال: أن رسول اللَّه وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، والنبي لا يعلم قدره، فهو مجهول.
الثاني: أن الهبة من التبرعات، وباب التبرعات ليس كباب المعاوضات، فلا تضر الجهالة فيها، كالنذر والوصية (5).
الثالث: ويمكن أن يقال أيضًا بأن الشارع الحكيم رغب في فعل الخير والبر، وهبة المعدوم من هذا الباب.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في صحة وجواز هبة المعدوم، وذلك للخلاف في المسألة.
[126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان
• المراد بالمسألة: من مقاصد الشريعة حماية الأعراض والفروج، وذلك
(1) القوانين الفقهية (ص 315)، والخرشي (7/ 103)، ومنح الجليل (4/ 82) وشرح البخاري لابن بطال (3/ 570). وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 712):(ولا خلاف في المذهب جواز هبة المجهول، والمعدوم المتوقع الوجود).
(2)
مجموع الفتاوى (31/ 270).
(3)
المصدر السابق.
(4)
رواه: أبو داود رقم (2693)، والنسائي رقم (3688)، وحسنه الألباني سنن أبي داوود رقم (2693).
(5)
المغني (8/ 250)، وإعلام الموقعين (2/ 9).
لما يترتب على التهاون فيها من فساد عريض، ولذلك لا يصح هبة الفروج إلا بتمليك تام، كأن يهب جاريته مثلًا، ويدخل فيها البضع، وكذلك لا يجوز هبة الأعضاء بمفردها، كيدٍ أو رجلٍ.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبد أو أمة، أو عضوًا من حيوان، لا يجوز ذلك. .](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الخطيب الشربيني: (الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر، فإنه يجوز بيعها للضرورة، ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره)(6). قال ابن عابدين: (لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضه، ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30)} [المعارج: 29 - 30].
• وجه الاستدلال: أن البُضع جزء من الإنسان، أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه، وحرم بذله في غير طريقه الصحيح، فهبة بذل له في طريق محرم.
الثاني: الإجماع أن وطء الفروج لا يحل إلا بملك تام، أو نكاح
(1) المراتب (ص 97).
(2)
الاستذكار (16/ 67).
(3)
البحر الرائق (7/ 284).
(4)
مغني المحتاج (2/ 399).
(5)
الفروع (7/ 408) قال: [وتصح هبة جائز بيعه خاصة].
(6)
مغني المحتاج (2/ 399).
(7)
حاشية ابن عابدين، (5/ 704).