الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يجبروا عليه ولم يعطوا كل المال، ووقف للحمل الأكثر (1).
قال الدردير (1201 هـ): ووقف القسم للحمل أي لأجله، فإذا وضع الحمل قسمت التركة واليأس من حملها كالوضع بمضي أقصى أمد الحمل (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المصلحة قاضية بعدم التأخير، فإذا طلب الورثة نصيبهم فتتأكد القسمة، رفعًا للضرر، والقاعدة:(لا ضرر ولا ضرار)(3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة، التي أحد أفرادها الجنين في البطن فلا يعطون كل المال، وما ذكره ابن قدامة عن داود فقد قال:(إن الصحيح عنه مثل قول الجماعة)(4).
[294 - 102] الخنثى يرث من حيث يبول
• المراد بالمسألة: تعريف الخنثى عند علماء المواريث، هو: الآدمي الذي له آله ذكر وآله أنثى، أو شيء لا يشبه واحدًا منهما (5).
والمراد أن الخنثى إذا ظهرت فيه علامات الرجل من: بول ومني وغيره، فهو رجل له ميراث الرجل حسب حالة بين التركة، وإن ظهرت فيه علامات الأنثى من حيض وبول وغيره فهو أنثى له ميراث الأنثى حسب حاله بين التركة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال؛ ورث ميراث الرجال،
(1) كشاف القناع، 4/ 389.
(2)
الشرح الصغير (4/ 716).
(3)
انظر: المغني (9/ 178 وما بعدها)، تبيين الحقائق (6/ 241).
(4)
انظرة المغني (9/ 177).
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 76). وكشاف القناع (4/ 395). وحاشية رد المحتار (6/ 727).
وإن بال من حيث تبول المرأة؛ ورث ميراث المرأة] (1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده؛ فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. وينقسم إلى مشكل وغير مشكل، فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [لما قال تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، تناول الخنثى وهو الذي له فرجان، وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول: إن بالمن حيث يبول الرجل؛ ورث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة؛ ورث ميراث المرأة] (4).
الشربيني (977 هـ) قال: [وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الخنثى يرث من حيث يبول](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والشوكاني (7).
(1) انظر: الإجماع (ص 98).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 187).
(3)
انظر: المغني (9/ 109 - 110).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 109).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 29).
(6)
انظر: المبسوط (30/ 92).
(7)
انظر: فتح القدير (1/ 431) ونقل عن القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك.
قال الجويني (478 هـ): أعلم أن الخنثى على ضربين: أحدهما: أن يكون له آلة الرجال وآلة النساء. . . اعتبر أمره أولًا بالبول، فإن بال من الذكر فهو رجل، فإن بال من فرج المرأة فهو أنثى، وإن بال بهما فهو مشكل (1).
قال السرخسي (483 هـ): وجعل علامة التمييز عند الولادة الآلة إلى أن يتبين سائر العلامات بمضي الزمان، ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعًا فيقع الاشتباه إلى أن تترجح إحداهما بخروج البول منه، والوجه الثاني: أن تنعدم آلة التمييز أصلًا بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه (2).
قال القرافي (684 هـ): إن كان للخنثى مبالان أعطي حكم ما بال منه، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة، فإن استويا اعتبر السبق (3).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مولود له قُبُل وذكر من أين يورث؟ فقال النبي: صلى الله عليه وسلم يُورث من حيث يبول) (5).
(1) نهاية المطلب، 9/ 304.
(2)
المبسوط (30/ 92).
(3)
الذخيرة، 13/ 23 - 24.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 167.
(5)
رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى (6/ 261)، وسنده ضعيف جدًّا؛ لأنه من طريق محمد بن السائب الكلبي قال في التقريب: متهم بالكذب ورمي بالرفض. انظر: الموضوعات، ابن الجوزي (1/ 22).
• وجه الاستدلال: فيه أن مناط توريث الخنثى من حيث يبول (1).
الثاني: عن الحسن بن كثير أنه سمع أباه قال: شهدت عليًّا رضي الله عنه في خنثى قال: (انظروا مسيل البول فورثوه منه)(2).
الثالث: عن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: (تسجنوني، وتستفتوني؟ ! ثم قال: انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: فإن بال منهما جميعًا قلت: لا أدري فقال سعيد يورث من حيث يسبق)(3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الخنثى يرث من حيث يبول (4).
* * *
(1) انظر: المغني (9/ 109 - 110)، رد المحتار على الدر المختار (6/ 727).
(2)
رواه: الدارمي رقم (2970)، والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى (6/ 261).
(3)
رواه: البيهقي، السنن الكبرى الفرائض، باب ميراث الخنثى (6/ 261)، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، رقم (4019).
(4)
انظر المسألة في: رد المحتار على الدر المختار (6/ 727)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 424)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 9)، المغني (9/ 109 - 110).