الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[69 - 11] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها
• المراد بالمسألة: إذا كبرت الفرس الحبيس على الغزو في سبيل اللَّه أو ضعفت فلم تصلح للجهاد جاز بيعها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [قال أبو بكر. . . لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانًا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن تيمية (5).
قال الكاساني: (ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل اللَّه تعالى
= و (6/ 585 - 587)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 479 - 480)، ومنح الجليل (8/ 101 - 102)، والفواكه الدواني (2/ 271)، ومنهج الطلاب (1/ 309)، ونهاية المحتاج (5/ 394)، والإنصاف (7/ 102 - 103)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم (5/ 564).
(1)
المغني، ابن قدامة (8/ 221).
(2)
فتح القدير (6/ 237) قال في فتح القدير: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل اللَّه فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه). فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول.
(3)
المدونة (4/ 418) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 478، 479)
(4)
نهاية المحتاج (5/ 395) قال: (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح. . . جاز بيعه) حاشية إعانة الطالبين للدمياطي (3/ 179)، والمجموع شرح المهذب للمطيعي (15/ 361)
(5)
مجموع الفتاوى (31/ 267).
عند أبي حنيفة لأنه منقول وما جرت العادة به، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها أو صار بحال لا ينتفع به، فيباع ويرد ثمنه في مثله) (1).
قال ابن الهمام: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل اللَّه فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه). فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول) (2).
قال القرافي: (في الكتاب ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به أو ضعف من الدواب بيع واشترى بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أعين به في فرس، وكذلك الفرس يكلب أو يخبث يباع ويشترى به فرس)(3).
قال الرملي: (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه)(4).
قال ابن تيمية: (كالفرس الحبيس الذي يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسًا على ناس ببعض الثغور، ثم انتقلوا إلى ثغرٍ آخر، فشراء البدل بالثغر الذي هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آخر، وإن كان الفرس حبيسًا على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف على جهة عامة كالمساجد والوقف على المساكين)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: ما مر من أدلة على جواز بيع الوقف عموما إذا تعطلت منافعه.
(1) بدائع الصنائع، (6/ 220).
(2)
فتح القدير (6/ 237).
(3)
الذخيرة، (6/ 346).
(4)
نهاية المحتاج، (5/ 395).
(5)
مجموع الفتاوى (31/ 267).