الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأب والزوج فقط (1).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (2).
قال القرافي (684 هـ): كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (3). قال ابن مفلح (884 هـ): إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج (4). قال الدردير (1201 هـ): وإن اجتمع جميع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن والأب (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: كل من كان بينه وبين الميت ذكر هو أصله فإنه يحجب عن الميراث بسببه، وأما الزوج فللنص.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لو ماتت امرأة عن زوج، وابن، وأب، وابن ابن، وجد، فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون فقط، وأما الجد فمحجوب بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن.
[257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
• المراد بالمسألة: أن ولد الميت لما كان أقوى الورثة، فإن هناك من الورثة من لا يتأثرون بوجوده، فيرثون معه، ولا يحجبون بسببه حجب حرمان، وإنما حجب نقصان، وهم: البنت، والأب، والأم، والجد إذا لم يوجد الأب، والزوج، والزوجة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا
(1) روضة الطالبين، 6/ 5.
(2)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(3)
الذخيرة، 13/ 67.
(4)
المبدع في شرح المقنع (6/ 117).
(5)
الشرح الصغير (4/ 619).
يرث معه أحد، إلا الأبوان، والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج والزوجة والابنة فقط، واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر، واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة والأبوين والجد والجدتين] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال القرافي (684 هـ): كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (6) قال الخطيب الشربيني (977 هـ): الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد (7).
قال البهوتي (1051 هـ): وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من الورثة: الزوجين والأبوين والولد، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى (8).
قال الدردير (1201 هـ): لا يحجب الأبوان أي حجب حرمان، والزوجان والولدان للميت ذكرًا كان أو أنثى (9).
قال ابن عابدين (1252 هـ): ولا يحرم ستة من الورثة بحال البتة الأب والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان والزوجان (10).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(2)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 779 - 780).
(3)
انظر: الشرح الصغير (4/ 649).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(5)
انظر: المغني (9/ 64)، وكشاف القناع (4/ 357)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 117)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 462).
(6)
الذخيرة، 13/ 67.
(7)
مغني المحتاج (3/ 11).
(8)
كشاف القناع (4/ 356 - 357)
(9)
الشرح الصغير (649/ 4).
(10)
حاشية رد المحتار (6/ 779 - 780).