الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية في رواية (1) وابن سريج من الشافعية (2) فذهبوا إلى جواز شرط تأقيته.
• دليلهم: لم أقف على مستند للمخالفين، لكن يمكن أن يستدل لهم بمثل ما استدل به القرافي في الذخيرة لجواز اشتراط الوقف على مذهب معين بأن يقال:(إن الأصل في الأموال العصمة فلا تصرف إلا بإذن صاحبها فإذا وقت مدة لخروجها فله ذلك ويلزم شرطه)(3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في وجوب تأقيت الوقف، وذلك لوجود الخلاف عند المالكية، وأيضًا في وجه عند الشافعية بأنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف.
[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم
• المراد بالمسألة: أن الواقف بمجرد وقفه يكون الوقف لازمًا، ونافذًا، فليس من شرطه لزوم القبض، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وإنما بمجرد وقف المرء بالقول أو الفعل يأخذ أحكامه.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) قال: [. . فلم يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة](4).
2 -
القرافي (684 هـ) قال: [وثانيها اجماع الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قال جابر بن عبد اللَّه: لم يكن أحد من الصحابة رضوان اللَّه عليهم له مقدرة إلا وقف وقفًا، وكتبوا في ذلك كتبًا، ومنعوا فيها من البيع والهبة، وأوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها وأحوالها ينقلها خلفهم عن سلفهم، فهم بين واقف وموافق فكان إجماعًا](5).
(1) مجمع الأنهر (1/ 732).
(2)
فتح الباري (7/ 324).
(3)
شرح منح الجليل (4/ 34).
(4)
المغني (8/ 185).
(5)
الذخيرة (6/ 324).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (1)، ابن حزم من الظاهرية (2).
قال الماوردي: (فإذا وقف شيئًا زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه، وليس من شرطه لزوم القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع)(3).
قال ابن حزم رحمه الله: (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)(4).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضًا من أرض خيبر فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالًا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال:(إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالًا ويطعم)(5).
• وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه جعل أرضه صدقة موقوفة، ثم ذكر أحكامها فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت وقفًا وإن لم يحكم حاكم (6).
الثاني: القياس على الوصية فإنها تلزم من غير حكم حاكم، فكذلك
(1) الحاوي الكبير (7/ 511).
(2)
المحلى (9/ 175).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 511).
(4)
المحلى (9/ 175).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
الحاوي الكبير (7/ 513).
يلزم الوقف حال الحياة من غير حكم حاكم (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أبو حنيفة (2)، ورواية عن الإمام أحمد (3)، فذهبوا إلى أن الوقف إنما يلزم بحكم حاكم، أو بوصية.
• دليلهم: ووجه ما ذهب إليه: أن الوقف جائز غير لازم، وأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرد اللفظ؛ كالهبة والوصية، فلا بد من حاكم (4).
(1) المغني (8/ 186).
(2)
تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (3/ 325).
(3)
كشاف القناع (4/ 254).
(4)
التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي (2/ 266)، وعمدة القاري (9/ 48).
قال المارودي: (قال القاضي: قد ناقض أبو حنيفة في هذا: لأنه جعل الوقف لازمًا في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا أنجزه ولم يؤخره. ولا لازمًا في جميع ماله في حال صحته، لأن كل ما لزم في الثلث بوصية لزم فيه في مرضه إذا أنجزه وفي جميع ماله في حال صحته، مثل العتق فإنه إذا أوصى به لزم في ثلثه، وإذا أنجزه في مرضه لزم في ثلثه، وإذا أنجزه في حال صحته لزم في جميع ماله، واحتج بأشياء: أحدها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا حبس بعد سورة النساء). وروي أن عبد اللَّه بن زيد صاحب الأذان جعل حائطًا له صدقة، وجعله إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأتى أبواه النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول اللَّه، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما، فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه من ملكه، ولو كان قد أخرجه عن ملكه لم يصح الرد على أبويه، وروي عن شريح قال: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. وروي عن سلمان بن زيد، عن أبيه أن رجلًا وقف وقفًا فأبطله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلو كان قد لزم لم يصح إبطاله، ومن القياس أنه قصد إخراج ماله عن ملكه على وجه الصدقة فوجب أن لا يلزم لمجدد القول. أصله: صدقة التمليك، ولأنه عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك عن الرقبة قياسًا على الإجارة، ولأنه لو قال: هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم يصر وقفًا، ولم يزل ملكه عنها، وقد أتى بصريح معنى الوقف، فإذا قال: وقفتها أو حبستها، أولى أن لا يزول ملكه عنها). الحاوي الكبير (7/ 512) بتصرف يسير.