الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب (1)، وعطاء (2)، وقتادة (3)، فذهبوا إلى أن عطيتها من الثلث، لأنها في حكم المرضى.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل دون ستة أشهر كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله، وذلك للخلاف في المسألة.
[133 - 6] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف
• المراد بالمسألة: أن من أصابته جراح في معركة، أو قدم لقصاص، أو لرجم، أو لأي سبب من الأسباب التي يغلب على الظن وفاته فيها، فإنه لا يجوز له التصرف في ماله بأكثر من الثلث، لأنه في حكم المريض مرضًا مخوفًا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في زنًا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه](4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فهذا الضرب وما أشبهه عطاياه صحيحة، لما ذكرنا من قصة عمر فإنه لما جرح سقاه الطبيب لبنًا فخرج من جرحه فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته](5).
(1) انظر: المغني (8/ 491)، والإشراف على مذاهب العلماء (4/ 445).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
الاستذكار (23/ 52).
(5)
المغني (8/ 491) وقول ابن قدامة عطاياه صحيحة يعني نافذة في الثلث، لأن ما سبق من كلامه يدل عليه، فهو يتحدث عن أنواع الأمراض، وذكر من الأمراض من لا تنفذ معه تصرفات المريض، وذكر هذا الكلام في سياق المرض الذي يرجع فيه لأهل الخبرة، واستشهد بحادثة عمر رضي الله عنه.
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2).
قال الماوردي: (والجراح ضربان: أحدهما: أن تصل إلى جوفه في صدر أو ظهر أو خصر أو إلى الدماغ، فهذا مخوف لأنه ربما دخل منها إلى الجوف تصل إلى القلب، أو تماس الكبد فيقتل. . . والضرب الثاني: أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ. . وإذا التحمت الحرب فمخوف، فإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى فمخوف)(3).
قال النووي: (وقد تعرض أحوال في اقتضاء الخوف، وفيها صور: إحداها إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا. الثانية: إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج، الثالثة: إذا وقع في أسر الكفار وعادتهم قتل الأسرى، الرابعة: قدم ليقتل قصاصًا ولم يجرح بعد، فالحكاية عن نص الشافعي في الصور الثلاث الأولى أن لها حكم المخوف)(4).
قال الخطيب الشربيني: (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين، وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى) (6).
• وجه الاستدلال: اتفاق الصحابة على قبول عهده ووصيته، وهي في حدود الثلث كما هي القاعدة الشرعية (7)
(1) المبسوط (30/ 374)، والبحر الرائق (4/ 50).
(2)
أسنى المطالب (6/ 89).
(3)
الحاوي الكبير، (8/ 324).
(4)
روضة الطالبين، (6/ 127).
(5)
مغني المحتاج، (3/ 51 - 52).
(6)
رواه: أحمد (1/ 42) وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، رقم (1639).
(7)
المغني (8/ 491).