الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا، ما لم يغرغر) (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بالوصية أمرًا عامًا للمؤمنين، وهو يعم الرجال والنساء، لأن المرأة داخلة في الخطاب أصلًا (2).
الثاني: ولأنه تصح الهبة من المرأة، فالوصية أولى لأنها أوسع (3).
الثالث: أن من صح تصرفه في ماله صحت وصيته، والمرأة كذلك (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل.
[153 - 12] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
• المراد بالمسألة: المحجور عليه من البالغين على قسمين، الأول: المحجور عليه لحق غيره، فوصيته محل خلاف بين الفقهاء، والثاني: المحجور عليه لسفه، وذلك لسوء تصرفه في أمواله، فهذا وصيته جائزة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وصية البالغ المحجور عليه جائزة، وجمهور الفقهاء على ذلك](5). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة](6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
قال النووي: (وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب)(10). قال
(1) حاشية الروض المربع، 6/ 41.
(2)
المحلى (10/ 205).
(3)
انظر: الشرح الكبير على المقنع (6/ 416).
(4)
انظر: الكافي (ص 526).
(5)
ذكره ابن القطان الفاسي في الإقناع (3/ 1385).
(6)
الاستذكار (23/ 26)، والشرح الكبير مع الدسوقي (6/ 484).
(7)
نوادر الفقهاء، نقلًا عن الإقناع لابن القطان (3/ 1386).
(8)
الأم (8/ 339)، وأسنى المطالب (6/ 67).
(9)
المغني (8/ 510).
(10)
روضة الطالبين، 6/ 97.