الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الاثنين من الأخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس لخلاف ابن عباس رضي الله عنهما، ومن وافقه.
[246 - 54] ولد الابن يُحجَب بالابن
• المراد بالمسألة: أن أولاد الابن من الذكور والإناث، فإنهم يحجبون بالابن، سواء كان أباهم أو عمهم.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وابن ابن، وزوجة، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، ولا شيء لابن الابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئًا أباهم كان أو عمهم، ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (فلأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن](2). القرطبي (671 هـ) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال الماوردي (450 هـ): فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه، ولأن اللَّه تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار
(1) انظر: الإجماع (ص 90).
(2)
انظر: المحلى (8/ 290).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 103).
(4)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 94)، حاشية رد المحتار (6/ 780).
(5)
انظر: روضة الطالبين (6/ 13).
(6)
انظر: كشاف القناع (4/ 357)، حاشية الروض المربع (6/ 118).