الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم رخص للمسلمين أن يبروا ويقسطوا إلى المشركين غير الحربيين، والوصية نوع من البر فتصح لهم (1).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في كل ذي كبد رطبة أجر)(2).
• وجه الاستدلال: أن الإنفاق على كل ذي كبد رطبة أجر، فجنس الإنسان أولى بالوصية من جنس الحيوان.
الثاني: عن صفية بنت حيي: (أنها باعت حجرتها من معاوية رضي الله عنه بمائة ألف وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المائة ألف)(3).
• وجه الاستدلال: أن صفية أوصت لأخيها الذمي، بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها، فكان إجماعًا.
الثالث: أن الذمي موضع للقربة، ولهذا يجوز التصدق عليه بصدقة التطوع بالحياة، فجازت له الوصية (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز الوصية للذمي.
[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي
• المراد بالمسألة: أن الذمي إذا أوصى للمسلم ببعض ماله، مما هو جائز للتملك في عقيدتنا، نفذت الوصية وجاز للمسلم قبولها.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه
(1) أسنى المطالب (6/ 74).
(2)
رواه: البخاري رقم (2363)، ومسلم: رقم (2244).
(3)
رواه: البيهقي في السنن رقم (13026). وحسن إسناده صاحب التكميل على إرواء الغليل (ص 71).
(4)
انظر: الهداية (4/ 584)، والمهذب (1/ 451)، والمغني (8/ 512).
من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه، جائزة] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم)(6).
قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم)(7).
قال النووي: (تصح وصية الكافر. . . سواء أوصى لمسلم أو ذمي)(8).
قال القرافي: قال سحنون: (ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح. . . أن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين)(9).
قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا في حالة الممات)(10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك (11).
(1) الإجماع، (ص 102)، وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 451):[أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن وصية الذمي للمسلم مما يجوز ملكه جائزة].
(2)
الهداية (4/ 584)، وبدائع الصنائع (10/ 485)، والدر المختار (10/ 345).
(3)
الذخيرة (6/ 12)، والشرح الكبير (6/ 490).
(4)
أسنى المطالب (6/ 74)، ومغني المحتاج (3/ 43).
(5)
المغني (8/ 512)، والشرح الكبير (6/ 467).
(6)
الحاوي الكبير، (8/ 190).
(7)
المغني، (8/ 512).
(8)
روضة الطالبين، (6/ 98).
(9)
الذخيرة، (7/ 12).
(10)
اللباب في شرح الكتاب، (4/ 169).
(11)
بدائع الصنائع (10/ 485).