الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع) (1). قال ابن مفلح في شروط البيع:(. . . فإن كان أحدهما مكرهًا لم يصح لفوات شرطه)(2). قال الونشريسي: (: بيع المكره لا يلزم ولا يجوز)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن من شروط صحة البيع المجمع عليها، أن يكون عن تراض، وكذلك الهبة (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يصح الإكراه على الهبة.
[107 - 11] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته بعد أن قبضها الموهوب له، إذا لم يكن الموهوب له ولدًا، وكانت الهبة قد خلت من شرط الثواب.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [إن الاعتصار عند أهل المدينة هو الرجوع في الهبة والعطية، ولا أعلم خلافًا بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها وكل ما أريد به من الهبات وجه اللَّه تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها](5).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة -أي وجه اللَّه- أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها](6).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعًا](7).
(1) الهداية، (3/ 276).
(2)
المبدع في شرح المقنع، (4/ 7).
(3)
المعيار المعرب (7/ 60).
(4)
انظر: فتح الباري (12/ 320).
(5)
الاستذكار (22/ 312).
(6)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 249).
(7)
المغني (8/ 279).
ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض](1)
الصنعاني (1182 هـ) قال: [فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد](2) عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب الجمهور، إلا ما استثناه الشارع](3)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5)، والشوكاني (6).
قال ابن حزم: (ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدًا الصغير والكبير سواء)(7).
قال العمراني: (. . . لا يصح رجوعه عليه، لأن المقصود بالصدقة القربة إلى اللَّه تعالى، فلم يصح له الرجوع فيها بعد لزومها كالعتق)(8). قال الكاساني: (. . . ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد اللَّه تعالى)(9).
قال المرغيناني: (والصدقة كالهبة. . . ولا رجوع في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل)(10). قال القرافي: (الصدقة لا تعتصر)(11).
(1) فتح الباري (5/ 235)، وقال في (5/ 235):[القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده].
(2)
سبل السلام (3/ 90).
(3)
حاشية الروض المربع (6/ 19).
(4)
الهداية (3/ 258).
(5)
المحلى (9/ 127).
(6)
الدرر المضية (2/ 144).
(7)
المحلى (9/ 127).
(8)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 126).
(9)
بدائع الصنائع، (6/ 133).
(10)
الهداية، (2/ 231).
(11)
الذخيرة، (6/ 266).
قال الشوكاني: (ويحرم الرجوع فيها. . يقول القنوجي: لكون الهدية هي هبة لغة وشرعًا)(1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يوجع في قيئه)(2).
• وجه الاستدلال: وقال النووي: (هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة)(3). وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا (4).
الثاني: عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)(5).
• وجه الاستدلال: فيه المنع من الرجوع في الهبة، وقيدها أهل العلم إذا لم يقصد بها الثواب.
الثالث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها)(6).
(1) الروضة الندية شرح الدرر البهية، (2/ 164).
(2)
رواه: البخاري، رقم (2622)، ومسلم رقم (1622).
(3)
شرح مسلم، للنووي (11/ 64).
(4)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 148)، وجامع الأصول (12/ 265)، ونصب الراية (4/ 126).
(5)
رواه: الترمذي، رقم (1299)، وقال: حسن صحيح، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم (2/ 353)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي، رقم (1299).
(6)
رواه: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الهبة، رقم (4/ 1094)، وابن أبي شيبة رقم (21707)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، رقم (6/ 181)، وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 132)، والألباني. انظر: إرواء الغليل، رقم (1613).