الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا قبل الدخول بها، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر أن الولد يلحق بالزوج ولو لم يتحقق الدخول، وذلك لخلاف الحنابلة في إحدى الروايتين والتي اختارها ابن تيمية وابن القيم.
[327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
• المراد بالمسألة: أن من أتت بولد لأقل من ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها عند جمهور الفقهاء، أو من بداية العقد عند الحنفية؛ فإنه لا يلحق به، ولا يترتب عليه آثار النسب (2).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به](3) ابن رشد (595 هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان العمل، أو إن كان قد فارقها واعتزلها](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
قال الكاساني: ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى
(1) انظر: زاد المعاد (5/ 415).
(2)
انظر المسألة في: بدائع الصنائع (4/ 131)، التفريع، ابن الجلاب (2/ 101)، مغني المحتاج (3/ 380)، الإنصاف (9/ 258).
(3)
انظر: الإجماع (ص 86).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 358)، التفريع، ابن الجلاب (1/ 53).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (4/ 131).
(6)
انظر: المهذب (2/ 120).
(7)
انظر: الإنصاف (9/ 258).
والنكاح فاسد لأنه تبين أنه زوجها وفي بطنها ولد ثابت النسب منه (1).
قال الخطيب الشربيني: ولو نكحت زوجًا آخر بعد انقضاء العدة نكاحًا صحيحًا فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلًا. . . وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه من الأول منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرًا (2).
قال المرداوي: (وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها. . . لم يلحقه نسبه بلا نزاع)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما جاء عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة -لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر -أو نحو هذا- ولدت لستة أشهر، فقال ابن عباس: أنزل اللَّه سبحانه وتعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [الأحقاف: 15]. وأنزل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [لقمان: 14]، فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر) (4).
• وجه الاستدلال: أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، فإذا أتت به لأقل من ستة أشهر من إمكان وطئها فلا يلحق به (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج.
(1) بدائع الصنائع (4/ 130).
(2)
مغني المحتاج (3/ 391).
(3)
الأنصاف (9/ 259).
(4)
رواه: عبد الرزاق، باب الذي تضع لستة أشهر، رقم (13443)، والبيهقي، في معرفة السنن والآثار، باب أقل الحمل وأكثره، رقم (4912).
(5)
انظر: المغني، ابن قدامة (10/ 411).