الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده)(1).
• وجه الدلالة: أن فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوصية، وهذا منصرف إلى من كانت ذمته مشغولة بحق مالي، كما تقرر سابقًا (2).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم)(3).
• وجه الدلالة: قال ابن حزم: (فهذا إيجاب للوصية ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد، لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب)(4).
النتيجة:
صحة الإجماع في وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي.
[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
• المراد بالمسألة: أن من كان له ورثة، فلا يجوز له أن يوصي بجميع ماله، ولو فعل بطلت وصيته فيما زاد على الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثًا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، لا في صحته ولا في مرضه](5).
ابن عبد البر (462 هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: الذخيرة للقرافي (7/ 6)، والمحلى (9/ 313)، والدراري المضية (2/ 425).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
المحلى (9/ 313).
(5)
مراتب الإجماع (ص 192).
عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء](2).
القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله](3).
الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع)(4).
- الصنعاني (1182 هـ) قال: [وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7).
قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره)(8).
قال الموصلي: (. . . لأن الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز)(9). قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلًا أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث لحق بيت
(1) الاستذكار (23/ 31).
(2)
المغني (8/ 404).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 97).
(4)
مغني المحتاج، 3/ 46 - 47.
(5)
سبل السلام (3/ 105).
(6)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 582)، والبحر الرائق (8/ 460)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 336)، وإكمال المعلم، (5/ 364).
(7)
انظر: الأم (8/ 241)، والمهذب (1/ 449)، وأسنى المطالب (6/ 65).
(8)
الحاوي الكبير، 8/ 194.
(9)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.