الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية
• المراد بالمسألة: تصرفات المريض، أي: عطاياه، فتصرفات المريض المالية يطلق عليها أهل العلم عطايا، مفرد عطية، وأما الهبة، فتصرفاته المالية في الصحة، وأما الوصايا فما يهبه الإنسان بعد وفاته (1).
• والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش، ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت، إذا أوصى بماله، فلا ينفذ منه إلا الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [فالعلماء مجمعون قديمًا وحديثًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله -أي المريض مرض المخوف- بأكثر من الثلث](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث](3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء](4).
(1) انظر هذا التفصيل في: المطلع (ص 291)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 197).
(2)
الاستذكار (23/ 51).
(3)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 72).
(4)
حاشية الروض المربع (6/ 31).