الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: عموم الحديث في جميع العقود بالاتفاق، فليس مخصوصًا بباب منها دون آخر فيدخل فيه الوقف (1).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا)(2).
• وجه الاستدلال: أن ما كان من الشروط يحل حرامًا أو يحرم حلالًا فإنه لا يصح ولا يلزم أحدًا (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في عدم صحة الوقف المتضمن شروطًا باطلة مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وذلك لعدم المخالف فيها.
[64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة
• المراد بالمسألة: أن أولاد النصارى إذا أسلموا وكان آباؤهم قد أوقفوا أموالًا على الكنائس، فإن لهؤلاء الأولاد الحق في أخذ هذه الأموال.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (682 هـ) قال: [قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7).
(1) مجموع الفتاوى (16/ 19).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية (16/ 42)، وكشاف القناع (4/ 260).
(4)
المغني (8/ 235).
(5)
المصدر السابق (8/ 235) ولم أجد للحنفية ما يشير إلى هذا، لكن أصولهم تدل على موافقتها لما حكاه ابن قدامة من الإجماع.
(6)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 484).
(7)
نهاية المحتاج (5/ 368).