الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل المخالف: قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
• وجه الدلالة: ذكر المحرّمات، وذكر فيما حرّم: الجمع بين الأختين، وأحل ما وراء ذلك، والجمع فيما سوى الأختين لم يدخل في التحريم، فكان داخلًا في المباح (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع في أنه لا يجوز أن يُجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها في عقد النكاح، وعدم الاعتداد بخلاف من خالف لما يلي:
1 -
أن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين خالتها، مما قد حرّمه اللَّه تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي هو وحي غير متلو (2).
2 -
تخصيص قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم في كتاب اللَّه (3).
3 -
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي، ولا سيما مع الإجماع من الأمة، وعدم الاعتداد بالمخالف (4).
4 -
خلاف الخوارج والشيعة لا يعتد به؛ لكونهم من أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم، مع ما ورد من السنة الصحيحة، والإجماع (5).
5 -
خلاف عثمان البتي لا ينظر إليه لكونه وقع بعد عصر الإجماع، ولمخالفته السنة الصريحة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:
يباح للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوجها السابق، فقد يتزوج رجل امرأة مطلقة، أو توفي عنها زوجها، ويجمع معها ابنة زوجها السابق من غيرها، ونقل الإجماع على إباحة هذا النوع من النكاح جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "روي أن عبد اللَّه بن
(1)"بدائع الصنائع"(3/ 430).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 430).
(3)
"المغني"(9/ 523)، "شرح مسلم"(9/ 161)، "فتح الباري"(9/ 195).
(4)
"سبل السلام"(3/ 240).
(5)
"الإشراف"(3/ 81)، "المغني"(9/ 522)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 110)، "فتح الباري"(9/ 195)، "عمدة القاري"(20/ 107).
جعفر (1)، وعبد اللَّه بن صفوان (2)، جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وابنته من غيرها، فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرنا، فكان إجماعًا" (3).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا، لا بأس به، . . . وبه قال سائر الفقهاء"(4).
3 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وبه قال الأئمة الأربعة، ويرى به العلماء؛ لأنه لا قرابة بينهما"(5). وقال أيضًا: "ولا أعلم أحدًا كرهه، إلا شيئًا يروى عن الحسن، ثم كان رجع عنه"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة أن يجمع الرجل بين امرأة، وزوجة أبيها، وافق عليه المالكية (7)، وابن حزم (8).
وهو قول محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار (9)، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (10).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
(1) هو عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب، أمه أسماء بنت عميس، وأول مولود من المسلمين بأرض الحبشة، لما هاجر أبوه إليها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أمه أسماء، وعن عمه علي بن أبي طالب، توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنين، وكان جوادًا كريمًا، توفي سنة (84 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 199)، "الإصابة"(4/ 35).
(2)
هو عبد اللَّه بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من جعل روايته مرسلة، ومنهم من جعلها مسندة، كان مع ابن الزبير لما حاصره الحجّاج، وقُتل يوم قُتل ابن الزبير، سنة (73 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 279)، "الإصابة"(5/ 12).
(3)
"الحاوي"(11/ 292).
(4)
"المغني"(9/ 543).
(5)
"البناية شرح الهداية"(4/ 524).
(6)
"عمدة القاري"(20/ 101).
(7)
"المعونة"(2/ 588)، "الاستذكار"(5/ 461).
(8)
"المحلى"(9/ 146).
(9)
هو أبو أيوب سليمان بن يسار، مولى أم المؤمنين ميمونة، وهو أحد الفقهاء السبعة، أخذ عن عائشة، وطائفة، وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن مسألة قال: اذهبوا إلى سليمان؛ فإنه أعلم من بقي اليوم، توفي سنة (107 هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء"(ص 43)، "شذرات الذهب"(1/ 134).
(10)
"الإشراف"(1/ 82).
• وجه الدلالة: أباح اللَّه سبحانه وتعالى نكاح جميع النساء، إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يثبت تحريمهما (1).
2 -
قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
• وجه الدلالة: أن المرأة وبنت زوجها من غيرها، داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع (2).
3 -
جمع عبد اللَّه بن جعفر بين ابنة علي، وامرأة علي (3).
• وجه الدلالة: لم ينكر على عبد اللَّه بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة والتابعون، وهو دليل ظاهر على الجواز (4).
4 -
أن رجلًا بمصر من الأمصار كانت له صحبة، يقال له: جبلة (5)، جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (6).
• الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر من الحنفية (7)، وعن الحسن البصري، وعكرمة، وابن أبي ليلى (8)(9).
• دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه (10).
(1)"الإشراف" لابن المنذر (1/ 82).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 111).
(3)
أخرجه البخاري (5105)(6/ 154). وقد وصله البغوي فقال: جمع عبد اللَّه بن جعفر بين زينب بنت علي، وامرأة علي؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس. انظر:"شرح السنة"(5/ 55)، "سنن الدارقطني"(3822)(3/ 220)، "فتح الباري"(9/ 187).
(4)
"فتح القدير"(3/ 218).
(5)
جبلة غير منسوب، قال ابن حجر: أراه جبلة بن عمرو الأنصاري، له صحبة، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية. انظر:"أسد الغابة"(1/ 512)، "الاصابة"(1/ 567).
(6)
أخرجه الدارقطني (3823)(3/ 220)، قال: إن رجلًا من أهل مصر. . . فذكره.
(7)
"الهداية"(1/ 209).
(8)
هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، سمع الشعبي وطبقته، كان فقيهًا، ومن أعلم الناس بالقرآن والسنة، ولي قضاء الكوفة، وتوفي سنة (148 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 85)، "شذرات الذهب"(1/ 224).
(9)
"الإشراف"(3/ 85)، "المغني"(9/ 543).
(10)
"الهداية"(1/ 209).