الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
[1 - 482] مشروعية العتق:
العتق (1) من الأمور التي يُتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى، وهو مندوب إليه ابتداءً؛ إلا أن يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو يمين، أو إفطار في نهار رمضان، فيجب عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم الحر البالغ العاقل، الذي ليس بسكران -للمسلم الذي ليس بولد زنى، ولا جناية- فعل خير)(2). وقال أَيضًا: (العتق فعل حسن، لا خلاف في ذلك)(3).
2 -
الغزالي (505 هـ) حيث قال: (ولا يخفى أن العتق قربة، ويشهد لنفوذه الكتاب، والسنة، والإجماع)(4).
3 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به)(5).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها)(6).
(1) العتق في اللغة: العتق خلاف الرق، وهو الحرية، وكذلك العَتاق، والعَتاقة بالفتح. ومنه عتق العبد يعْتِق -بالكسر- عتقًا وعتاقًا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق. وهو الخُلوص، ومنه عتاق الخيل، وعتاق الطير، أي: خالصتها، والبيت العتيق هو: البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتيق: اسم للصديق رضي الله عنه. انظر: "لسان العرب"(10/ 234)، "الصحاح"(4/ 275)، "القاموس المحيط"(ص 1170).
العتق في الاصطلاح: عند الحنفية: خروج الرقيق عن الملك للَّه تعالى. والمالكية: خلوص الرقبة من الرق بصيغه. وعند الشافعية: إزالة الرق عن الآدمي. والحنابلة: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق، وانظر:"تبيين الحقائق"(3/ 66)، "البحر الرائق"(4/ 238)، "مواهب الجليل"(8/ 446)، "بلغة السالك"(4/ 272)، "مغني المحتاج"(6/ 445)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 652).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 260).
(3)
"المحلى"(8/ 162).
(4)
"الوسيط"(7/ 459).
(5)
"البيان"(8/ 322).
(6)
"الإفصاح"(2/ 304).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" (1).
6 -
الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات)(2).
7 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا)(3).
8 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة)(4).
9 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها)(5).
10 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع)(6).
11 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع)(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البَلَد: الآية 13] أي: عتقها وخلاصها من الرق (9).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار"(10).
(1)"المغني"(14/ 344).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(13/ 304).
(3)
"الذخيرة"(11/ 81).
(4)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 549).
(5)
"الميزان"(3/ 436).
(6)
"مغني المحتاج"(6/ 446).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 203).
(8)
"بدائع الصنائع"(5/ 223)، "البحر الرائق"(4/ 238).
(9)
"الجامع لأحكام القرآن"(20/ 61).
(10)
أخرجه البخاري (2517)(3/ 160)، ومسلم (1509)"شرح النووي"(10/ 122).