الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، ودخل بها بعد سنتين من العقد، فما أنفق عليها حتى دخلت عليه، ولو أنفق عليها لنُقِل إلينا (1).
2 -
أن النفقة لا تجب بمجرد العقد، بدليل سقوطها بالنشوز (2).
3 -
أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وُجِد استحقت النفقة، وإذا لم يوجد لم تستحق شيئًا (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (4)، والإمام أحمد في رواية عنه (5)، وابن حزم (6) إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد.
• أدلة هذا القول:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(7).
• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد (8).
2 -
أن القول بغير هذا القول ليس عليه دليل من قرآن، أو سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس (9).
3 -
أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد، فكذا النفقة (10).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الزوجة غير المدخول بها لا نفقة لها حتى تسلِّم نفسها لزوجها، وذلك لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم بوجوبها بمجرّد العقد.
[7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها:
من شروط استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون ممن يوطأ مثلها، والصغيرة التي لا تطيق الجماع لا يوطأ مثلها، فلا تستحق النفقة، ونُقل الإجماع على ذلك.
(1) انظر قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في البخاري (5133)(6/ 163).
وانظر: "الحاوي"(15/ 29)، "المغني"(11/ 396)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 516).
(2)
"الحاوي"(15/ 29).
(3)
"المغني"(11/ 397).
(4)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 26)، "روضة الطالبين"(8/ 20).
(5)
"الإنصاف"(9/ 376)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 516).
(6)
"المحلى"(9/ 249).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المحلى"(9/ 249).
(9)
"المحلى"(9/ 249).
(10)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 26)، "روضة الطالبين"(8/ 20).
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع، لا نفقة لها بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية (2)، والشافعية في أصح القولين (3)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (4). وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، وإسحاق، وأبي ثور (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع، ولا استمتاع بالصغيرة، فلا نفقة لها، لكون المنع جاء من جهتها (6).
2 -
أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيها، فأشبهت الناشز، فلا نفقة لها (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين (8)، والإمام أحمد في رواية عنه (9)، وابن حزم (10) إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد، صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت في المهد، وهو قول الثوري (11).
• أدلة هذا القول:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(12).
• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد، وتستوي فيه الصغيرة، والكبيرة (13).
2 -
أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج، وفوات الاستمتاع بها
(1)"البناية شرح الهداية"(5/ 667).
(2)
"المعونة"(2/ 569)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 255).
(3)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 33)، "روضة الطالبين"(8/ 24).
(4)
"الإنصاف"(9/ 388)، "الفروع"(9/ 299).
(5)
"الإشراف"(1/ 122)، "المغني"(11/ 396).
(6)
"البناية شرح الهداية"(5/ 667).
(7)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 33)، "البيان"(11/ 192).
(8)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 33)، "روضة الطالبين"(8/ 24).
(9)
"الإنصاف"(9/ 388)، "الفروع"(9/ 299).
(10)
"المحلى"(9/ 249).
(11)
"المغني"(11/ 396).
(12)
سبق تخريجه.
(13)
"المحلى"(9/ 249).