الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لسيده، وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ابتاعى، فأعتقى، فإنما الولاء لمن أعتق"(5).
• وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتَب لسيده الذي أدى إليه كان متقررًا عندهم (6).
2 -
أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد، وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه، وأعتق السيد عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل، فكان معتقًا له منعمًا عليه، فاستحق ولاءه (7).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب لسيده الذي أدى إليه.
[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:
إذا كاتب سيد عبده، واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، لا نعلم في بطلانه خلافًا)(8).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شُرِطَ في عقد الكتابة أن يوالي المكاتَب من يشاء، أنه شرط باطل، والولاء لمن أعتق، وافق
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 480)، "المبسوط"(8/ 99).
(2)
"التفريع"(2/ 17)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 520).
(3)
"الحاوي"(22/ 91)، "البيان"(8/ 532).
(4)
"المحلى"(8/ 210).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المغني"(14/ 458).
(7)
"المغني"(14/ 457).
(8)
"المغني"(14/ 569).