الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:
إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حرة، والأخرى أمَة، فإن للحرة يومين من القسْم، ويوم واحد للأمَة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "إنه قول علي، وليس يعرف لعلي في هذا القول مخالف، فكان إجماعًا"(1).
2 -
البابرتي (786 هـ) حيث قال: "روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القسْم، وللأمة الثلث، ولم يرو عن أحد خلافه، فحل محل الإجماع"(2).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين. . . بلا نزاع"(3).
4 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: ". . . لكن لحرةٍ مثلا أمة، لحديث فيه مرسل، رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي، . . . ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته الحرة يومين، وللأمة يومًا واحدًا، وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (5).
وهو قول على رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وأبي عبيد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري (6).
• مستند الإجماع:
1 -
روى الحسن مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح أمة على حرة، وللحرة الثلثان، وللأمة الثلث"(7).
(1)"الحاوي"(12/ 214).
(2)
"العناية على الهداية"(3/ 435).
(3)
"الإنصاف"(8/ 465).
(4)
"مغني المحتاج"(4/ 420).
(5)
"الذخيرة"(4/ 462 (463)، "التفريع"(2/ 67).
(6)
"الإشراف"(1/ 116)، "المغني"(10/ 246).
(7)
أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري، ولم يرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، (13093)(7/ 266)، واستدل الفقهاء بهذا الحديث بهذا اللفظ، إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ:"نهى رسول اللَّه أن تنكح الحرة على الأمة". انظر: "السنن الكبرى"(7/ 175). قال البيهقي: هذا مرسل.
2 -
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة، قسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين (1).
3 -
ما رواه الحسن مرسل، ولا تقوم به حجة؛ لكن قد عضده قول صحابي، فقوي به (2).
4 -
يجب أن تسلِّم الحرة نفسها لزوجها ليلًا ونهارًا، فكان حظها في الإيواء أكثر (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه (4)، وابن حزم (5)، إلى أن الأمة المزوجة كالحرة في القسْم، فيستويان فيه.
أدلة هذا القول:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل"(6).
• وجه الدلالة: لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب العدل بين النساء حرة متزوجة من أمة متزوجة، فدل على وجوب التسوية بينهن في القسْم (7).
2 -
أن النساء يستوين في الطباع، فوجب أن يسوى بينهن في القسْم (8).
3 -
أنه يجب التسوية بين الحرة، والأمة المزوجة فى النفقة والسكنى، فوجب أن يسوى بينهما في القسْم (9).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن للحرة في القسْم يومين، وللأمة يومًا واحدًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، بأنه تساوي الأمة الحرة في القسْم، ولا فرق.
(1) أخرجه الدارقطني (3695)(3/ 198)، والبيهقي (7/ 300). قال الزيلعي: فيه المنهال بن عمرو، وفيه مقال، وعباد الأسدي: ضعيف. قال البخاري: وفيه نظر، وضعفه ابن المديني. انظر:"نصب الراية"(3/ 283).
(2)
"التلخيص الحبير"(3/ 170)، "الحاوي"(12/ 214)، "العزيز شرح الوجيز"(8/ 369 - 370).
(3)
"المغني"(10/ 246).
(4)
"الذخيرة"(4/ 462)، "التفريع"(2/ 67).
(5)
"المحلى"(9/ 176).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المحلى"(9/ 176).
(8)
"الذخيرة"(4/ 462).
(9)
"المغني"(10/ 246).