الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى خدرها، فقال:"إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها (1).
3 -
يستحب له أن يستأذنها؛ لأنه قد يكون بها عيب لا يعلمه، ولو علمه لم يزوجها، فإذا استأذنها أعلمته به، فيتحرز منه (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (3)، والحنابلة في رواية (4) اختارها ابن تيمية (5)، وابن حزم (6) إلى أن البكر البالغة لا إجبار عليها، ولا بد من استئذانها.
• أدلة هذا القول:
1 -
حملوا دلالة النصوص التي استدل بها الجمهور في مستند الإجماع على الوجوب (7).
2 -
أنها حرة مخاطبة فليس لأحد إجبارها، فقد كمل عقلها بالبلوغ (8).
النتيجة:
ما ذكر من أنه لا خلاف في استحباب استئذان البكر، وأنه ليس على الوجوب، فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، حيث قالوا: إنه ليس له إجبارها، وأنه يجب استئذانها.
[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:
للأب أن يستشير امرأته عند تزويج ابنتها على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولا يختلف الناس أن ليس لأمها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس"(9). ونقله عنه ابن حجر (10)، والشوكاني (11).
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(24494)(41/ 42). قال الهيثمي: فيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وثق. وصححه الألباني. انظر:"مجمع الزوائد"(4/ 363)، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(7/ 174).
(2)
"المعونة"(2/ 524).
(3)
"الاختيار"(3/ 92)، و"الهداية"(1/ 213).
(4)
"الإنصاف"(8/ 55)، و"المحرر"(2/ 35).
(5)
"الإنصاف"(8/ 55).
(6)
"المحلى"(9/ 38).
(7)
"الاختيار"(3/ 92)، و"المحلى"(9/ 38).
(8)
"الهداية"(1/ 213).
(9)
"الأم"(5/ 249).
(10)
"فتح الباري"(9/ 133).
(11)
"نيل الأوطار"(6/ 236).
2 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "قوله صلى الله عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن" هذا غير لازم بالإجماع، وإنما هو مستحب"(1). ونقله عنه الحطاب (2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن العربي من المالكية من الإجماع على استحباب مشاورة الرجل امرأته عند إنكاحه ابنتها وافق عليه الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن"(5).
2 -
خطب عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما إلى نعيم بن عبد اللَّه (6) ابنته، وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيما لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابن عمر خطب ابنتي، وإن نعيمًا رده، وأراد أن ينكحها يتيمًا له. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نعيم فقال له:"أرضها، وأرض ابنتها"(7).
• وجه الدلالة: أن الأم تشارك الأب في النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، لشفقتها عليها، ففي استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لها، ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها (8).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه يستحب مشاورة الرجل امرأته عند زواج ابنتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"عارضة الأحوذي"(5/ 23).
(2)
"مواهب الجليل"(5/ 45).
(3)
"المبسوط"(4/ 218).
(4)
"الشرح الكبير"(20/ 123)، و"المحرر"(2/ 35).
(5)
أخرجه أبو داود (2095)(2/ 232)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 115). وفيها؛ قال الشافعي: رواه الثقة عن ابن عمر. وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمي الثقة، وضعّفه الألباني. انظر:"الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي"(7/ 115)، و"ضعيف سنن أبي داود"(ص 203).
(6)
هو نُعيم بن عبد اللَّه بن أسيد العدوي، المعروف "بالنحّام"؛ سمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها"، والنحمة: السعلة، أسلم قديمًا، قيل: بعد عشرة أنفس، وقيل: بعد ثمانية وثلاثين إنسانًا، ومنعه قومه من الهجرة لأنه كان ينفق على أيتام بني عدي وأراملهم، ثم هاجر بعد الحديبية، استشهد في اليرموك سنة (15 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(5/ 326)، و"الإصابة"(6/ 361).
(7)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 116). قال البيهقي: وروي من وجه آخر موصولًا.
(8)
"المغني"(9/ 405)، و"عارضة الأحوذي"(5/ 23)، و"مواهب الجليل"(5/ 54).