الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق:
1 -
أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، أي: على دين الإسلام، ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر (1)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه"(2).
2 -
أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون، ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة مكان من بيعة ونحوها، فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا ادعاه ذمي ببينة، أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام، فيحكم بأنه ذمي (4).
• أدلة هذا القول:
1 -
إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه (5).
2 -
أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط، فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من أهل الذمة، ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام (6).
النتيجة:
أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار الإسلام، أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة، وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض الإسلام.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًّا؛ لخلاف الحنفية.
[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:
إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين، فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهما، ونُقل الاتفاق على ذلك.
(1)"المحلى"(7/ 135).
(2)
أخرجه البخاري (1358)(2/ 119)، ومسلم (2658)"شرح النووي"(16/ 178).
(3)
انظر: "المغني"(8/ 351)، "البيان"(7/ 12)، "الحاوي"(9/ 481).
(4)
"العناية على الهداية"(6/ 113)، "فتح القدير"(6/ 113).
(5)
"بدائع الصنائع"(8/ 320)، "العناية على الهداية"(6/ 114).
(6)
"بدائع الصنائع"(8/ 320)، "العناية على الهداية"(6/ 114).
• من نقل الاتفاق:
1 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "إن أسلم الأب وحده، تبعه في الإسلام بلا خلاف"(1).
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه، واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه، كأبيه"(2).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية في الأب خاصة دون الأم (4). ووافق أشهب، وابن وهب من المالكية (5)، وابن حزم (6) الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي، والحسن بن حي، والأوزاعي، والليث بن سعد (7).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه"(8).
• وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير، وأنه يبقى مسلمًا ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر (9).
2 -
أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث السابق (10).
3 -
أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة العلوق، فهو جزء من مسلم (11).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (12)، وداود الظاهري (13) إلى القول بأنه لا يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه.
(1)"البيان"(8/ 11).
(2)
"الإفصاح"(2/ 58).
(3)
"بدائع الصنائع"(9/ 407)، "حاشية ابن عابدين"(6/ 405).
(4)
"الذخيرة"(9/ 134)، "التاج والإكليل"(8/ 378).
(5)
"الذخيرة"(9/ 134)، "المعونة"(2/ 929).
(6)
"المحلى"(5/ 382).
(7)
"المحلى"(5/ 382).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
انظر: "المحلى"(7/ 135).
(10)
"البيان"(8/ 12).
(11)
"العزيز شرح الوجيز"(6/ 397).
(12)
"الذخيرة"(9/ 134)، "التاج والإكليل"(8/ 378).
(13)
"المحلى"(5/ 382).