الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمجرد العقد علي بناتهن (1).
[12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر:
هذه المسألة نظيرة التي سبقتها، فإن وقع إفساد النكاح من قبل المرأة بعد الدخول بها، بأن تزوج صغيرة فأرضعتها، فإنها تصبح أمًّا لها، فتحرمان عليه، ولا يسقط مهر الكبيرة بحال، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا نعلم بينهم خلافًا في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، أنه لا يسقط مهرها"(2). ونقله عنه المرداوي (3)، وابن قاسم (4).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإن المهر يجب، ولا يسقط، وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم (8).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأنها أصبحت من أمهات نسائه، وينفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها أصبحت ربيبة مدخولًا بأمها (9).
2 -
يجب المهر لأنه قد تأكد بالدخول، فلا يحتمل السقوط بعد ذلك (10).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول بأن أرضعت زوجته الصغرى، فإن النكاح ينفسخ، ولا يسقط مهر الكبرى.
[13 - 433] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين:
لا بد في الرضاع حتى يثبت إما إقرار المرضع بالرضاعة، أو بثبوت البينة، ولا تثبت
(1)"المغني"(11/ 328).
(2)
"المغني"(11/ 333).
(3)
"الإنصاف"(9/ 342).
(4)
"حاشية الروض المربع"(7/ 102).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 98)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 415).
(6)
"المدونة"(2/ 302)، "التاج والإكليل"(5/ 539).
(7)
"البيان"(11/ 166)، "روضة الطالبين"(7/ 464).
(8)
"المحلى"(10/ 184).
(9)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 499).
(10)
"بدائع الصنائع"(5/ 98).