الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عطاء، إلا أن عطاء رخص في الفضة فقط، إن مات زوجها وهي عليها، فإن لم تكن عليها حين مات؛ فلا تبتدئ لبسها (1).
• دليل هذا القول: ضعّف ابن حزم دليل الجمهور؛ فقال: في هذا الخبر ذكر الحلي، ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف، ولو صح لقلنا به (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي؛ وذلك لما يأتي:
1 -
خلاف الحسن، والشعبي، والحكم بن عتيبة، الذين لا يرون وجوب الإحداد.
2 -
خلاف عطاء في إباحة لبس حلي الفضة إن مات الزوج، وهي على المرأة.
3 -
خلاف ابن حزم الذي يرى جواز لبس الحلي للحادة، وإن كان يرى وجوب الإحداد.
[4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة:
تمنع الحادة من الطيب والزينة؛ لتناقض ذلك مع الإحداد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع المرأة فى الإحداد من الطيب والزينة"(3). وذكره في الإشراف (4).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وتجتنب الحادة أربعة أشياء؛ أحدها: الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد"(5).
(1)"الإشراف"(1/ 271).
(2)
"المحلى"(10/ 63)، (65).
قال ابن حجر: هذا الحديث روي موقوفًا على أم سلمة، وروي مرفوعًا، والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم ثقة، من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، ومن ضعّفه إنما ضعّفه من قِبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 238).
(3)
الإجماع" (ص 74).
(4)
"الإشراف"(1/ 271).
(5)
"المغني"(11/ 285).
3 -
ابن القيم (751 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (1).
4 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة"(2).
5 -
ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني (3).
6 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "تحريم الطيب على المعتدة، وهو كل ما يسمى طيبًا، ولا خلاف في ذلك"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الطيب والزينة على الحادة، وافق عليه المالكية (5)، وابن حزم (6). وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء، والزهري (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنهما حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"(8).
2 -
عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا؛ إلا أدنى طهرها إذا طهرت، نبذة من قسط، أو أظفار"(9).
3 -
أن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة، وهذا ينافي معنى الإحداد (10).
• الخلاف في المسألة: في المسألة خلاف سبق ذكره عن الحسن، والشعبي، والحكم بن عتيبة، إذ يرون أن الإحداد غير واجب، فللحادة أن تتطيب وتتزين بعد ثلاث ليال، ولا تمنع من شيء بعد ذلك (11).
(1)"زاد المعاد"(5/ 701).
(2)
"البناية شرح الهداية"(5/ 621).
(3)
"فتح القدير"(4/ 340).
(4)
"نيل الأوطار"(7/ 92).
(5)
"المدونة"(2/ 14)، "المعونة"(2/ 675).
(6)
"المحلى"(10/ 63).
(7)
"الإشراف"(1/ 271).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"البيان"(11/ 83)، "المغني"(11/ 286).
(11)
سبق ذكر الخلاف وأدلته.