الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
2 -
وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل، والتي تحيض بثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:
سبق بحث هذه المسألة.
[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:
إذا عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها فلا عدة عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "كان بينًا في حكم اللَّه عز وجل: أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا"(1).
2 -
المروزي (294 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة"(2).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل بها، طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها"(3).
4 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه لا عدة عليها"(4).
5 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن التي طُلِّقت، ولم تكن قد وطئت في
(1)"الأم"(5/ 310 - 311).
(2)
"اختلاف العلماء"(ص 133).
(3)
"الإجماع"(ص 64).
(4)
"الحاوي"(14/ 250).
ذلك النكاح، . . . فلا عدة عليها أصلًا" (1).
6 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه عز وجل، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن"(2).
7 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة"(3).
8 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع"(4).
9 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها"(5).
10 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك"(6).
11 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا"(7).
12 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
(1)"مراتب الإجماع"(ص 133).
(2)
"التمهيد"(15/ 72 - 73).
(3)
"أحكام القرآن"(3/ 443).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 151).
(5)
"المغني"(11/ 194).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(14/ 184).
(7)
"القوانين الفقهية"(ص 237).
(8)
"الإنصاف"(9/ 270).
(9)
"بدائع الصنائع"(4/ 416)، "الاختيار"(3/ 173).