الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن المخاطب بالآية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه اللَّه سبحانه وتعالى قال: في الآية: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، ومعلوم أنه لا يملك إلا الأحرار. وقال أيضًا:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، فإنما يعول من له المال، ولا مال للعبيد (1).
[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:
يلزم إعلان النكاح، وألا يكون سرًّا، ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدين يحضرانه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم"(2). ونقله عنه الشوكاني (3)، وابن قاسم (4).
2 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه"(5).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر"(6).
4 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد"(7).
5 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته"(8). ونقله عنه ابن قاسم (9). وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة"(10).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر"(11).
(1)"الأم"(5/ 67).
(2)
"سنن الترمذي"(2/ 355).
(3)
"نيل الأوطار"(6/ 238).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 276).
(5)
"عارضة الأحوذي"(4/ 246).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 32).
(7)
"شرح مسلم"(9/ 190).
(8)
"مجموع الفتاوى"(32/ 130).
(9)
"حاشية الروض المربع"(6/ 278).
(10)
"مجموع الفتاوى"(32/ 102).
(11)
"حاشية الروض المربع"(6/ 276).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه، وافق عليه الحنفية (1). وهو قول عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد (2)، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل"(4).
2 -
عن محمد بن حاطب الجمحي (5) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت"(6).
3 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال"(7).
• وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه، والضرب بالدف ندب
(1)"بدائع الصنائع"(3/ 389)، و"الهداية"(1/ 206).
(2)
هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري، روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وقال عنه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب اللَّه، توفي سنة (93)، وقيل:(103 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء"(ص 92)، "تهذيب التهذيب"(2/ 34).
(3)
"الإشراف"(1/ 33).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي، أول من سمي في الإسلام باسم محمد، ولد بأرض الحبشة، وقيل: حمله أبوه إليها وهو طفل. أرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد اللَّه، اختلف في وفاته فقيل: سنة (74 هـ)، وقيل:(86 هـ)، زمن عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(5/ 81)، و"الإصابة"(6/ 7).
(6)
أخرجه الترمذي (1090)(3/ 246)، والنسائي (3369)(6/ 93)، وابن ماجه (1896) (1/ 595). قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب؛ حديثٌ حسن، وقد رأى محمد بن حاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وحسّنه أيضًا الألباني. انظر:"مشكاة المصابيح"(2/ 943).
(7)
أخرجه الترمذي (1091)(3/ 247)، وابن ماجه (1895)(1/ 595).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعّف في الحديث. قال ابن حجر: في إسناده خالد بن إلياس؛ وهو منكر الحديث. انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 201).
إلى زيادة إعلانه (1).
4 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن نكاح السر"(2).
• وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده (3).
5 -
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت (4).
• الخلاف في المسألة: يرى المالكية (5)، والحنابلة في رواية (6)، أنه لا يشترط أن يحضر الشهود عقد النكاح؛ فلو عقد النكاح بلا شهود، ثم أُعلن، صح. وقال بهذا القول ابن حزم (7). وهو قول ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن مهدي (8)، وأبي ثور (9).
• أدلة هذا القول:
1 -
تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على النكاح على أنه شرط كمال وفضيلة، وليس بشرط صحة (10).
2 -
أن عقد النكاح عقد كسائر العقود، ولا يشترط فيها الشهادة، فكان عقد النكاح مثلها (11).
(1)"بدائع الصنائع"(3/ 395).
(2)
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(6874)(7/ 68). قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات. انظر:"مجمع الزوائد"(4/ 373).
(3)
"بدائع الصنائع"(3/ 393).
(4)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 422). قال الألباني: هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر، انظر:"إرواء الغليل"(6/ 261).
(5)
"الذخيرة"(4/ 398)، و"المعونة"(2/ 542).
(6)
"الإنصاف"(8/ 102)، و"المحرر"(2/ 41).
(7)
"المحلى"(9/ 48).
(8)
هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي، البصري، أحد أركان الحديث بالعراق، كان فقيهًا، مفتيًا، عظيم الشأن، قال ابن المديني: هو أعلم الناس، ولو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت أني لم أر مثله، توفي سنة (198 هـ). انظر ترجمته في:"سير أعلام النبلاء"(9/ 192)، و"شذرات الذهب"(1/ 355).
(9)
"الإشراف"(1/ 33).
(10)
"المعونة"(2/ 542).
(11)
"المعونة"(2/ 542).