الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من عدة وفاة، باتفاق المسلمين" (1).
5 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع الخطبة، وجواز التعريض في المتوفى عنها زوجها"(2).
6 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "وصريح خطبة المعتدة حرام، . . . إجماعًا"(3).
7 -
الشربيني (977 هـ) ونسبه لابن عطية فقال: "لا يحل تصريح لمعتدة. . .، وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك"(4).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} [البقرة: 235]. المراد بالعزم على عقدة النكاح: التصريح بالخطبة، وقد نهى اللَّه عن ذلك (5).
2 -
أن قول المرأة في انقضاء عدتها مقبول، عندئذٍ تصبح منكوحة في العدة، فحظر اللَّه تعالى التصريح بخطبتها حسمًا لهذا التوهم (6).
3 -
أن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة، مسارعة إلى مكافأة الزوج، ولما فيها من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:
قد تكون الخطبة تصريحًا، وقد تكون تعريضًا (8)، وقد تكون المرأة معتدة، وقد
(1)"مجموع الفتاوى"(32/ 8)، وانظر:"مختصر الفتاوى المصرية"(ص 448).
(2)
"البناية شرح الهداية"(5/ 624).
(3)
"مواهب الجليل"(5/ 33).
(4)
"مغني المحتاج"(4/ 219).
(5)
"الحاوي"(11/ 340).
(6)
"الحاوي"(11/ 340).
(7)
"الحاوي"(11/ 340)، "الوسيط"(5/ 39).
(8)
التعريض في اللغة: التعريض ضد التصريح، يقال: عرّض لفلان وبفلان، إذا قال فيه قولًا يعيبه.
والمعاريض من الكلام: ما عُرِّض به ولم يُصرّح، والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. وفي =
تكون غير معتدة، فإن كانت معتدة فإنه يحرُم التصريح بخطبتها كما مر في المسألة السابقة، أما التعريض بالخطبة فإنه يباح في عدة المتوفى عنها زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، . . . إذا كانت من وفاة"(1).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "حرَّم اللَّه عقد النكاح في العدة بقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، وأباح التعريض بالنكاح في العدة، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على تأويله، إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض"(2).
3 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز في عدة الوفاة"(3).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وإذا تزوجت بزوج ثانٍ، وطلقها ثلاثًا، لم يحل للأول أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وذلك أشد وأشد، وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها، لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين.
فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثًا أن يخطبها، لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتفاق المسلمين" (4).
= الحديث: "إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب". أي: سعة وفسحة.
والتعريض في خطبة المرأة في عدتها: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها، ولا يصرّح به، نحو: إنك لجميلة، أو إن فيك لبقية، أو إن النساء لمن حاجتي. والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز أثناء الكلام. انظر:"لسان العرب"(7/ 183)، و"الصحاح"(3/ 306)، و"القاموس المحيط"(ص 834)، و"النهاية في غريب الحديث"(5/ 29).
(1)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(2)
"الاستذكار"(5/ 385).
(3)
"شرح السنة"(5/ 214).
(4)
"مجموع الفتاوى"(32/ 95 - 96).
5 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ مات عنها زوجها"(1). ونقله عنه الشوكاني (2).
6 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ أراد المتوفَّى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع"(3).
7 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لا يجوز التعريض إلا للمتوفى عنها زوجها بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة هو قول ابن عباس، ومجاهد (5)، والثوري (6)، والأوزاعي (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235].
2 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة، وهي تبكي، وقد وضعت خدها على التراب حزنًا على أبي سلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"قولي: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، واعقبني منه عقبى حسنة، وعوضني خيرًا منه"، قالت أم سلمة: فقلت في نفسي: مَنْ خير لي من أبي سلمة؛ أول المهاجرين هجرة، وابن عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وابن عمي؟ فلما تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-علمت أنه خير منه (8).
(1)"فتح الباري"(9/ 217).
(2)
"نيل الأوطار"(6/ 220).
(3)
"فتح القدير"(4/ 342).
(4)
"البحر الرائق"(4/ 165).
(5)
هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر، الإمام المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، أخذ القرآن، والتفسير، والفقه عن ابن عباس، وأخذ عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أعلم الناس بالتفسير، توفي بمكة وهو ساجد، سنة (103 هـ). انظر ترجمته في:"سير أعلام النبلاء"(4/ 449)، و"شذرات الذهب"(1/ 125).
(6)
هو أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، كان إمامًا في الحديث، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأحد الأئمة المجتهدين، وكان ورعًا، ثقةً، زاهدًا، توفي بالبصرة سنة (161 هـ). انظر ترجمته في:"سير أعلام النبلاء"(7/ 229)، و"شذرات الذهب"(1/ 250).
(7)
"الإشراف"(1/ 19).
(8)
أخرجه مسلم (918)"شرح النووي"(6/ 148 - 149).