الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصدقة، والتمليك.
2 -
يرى الشافعية (1)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (2) أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج.
3 -
يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك (3).
4 -
يرى ابن تيمية -وهو قياس المذهب- أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا (4).
[2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:
لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك"(5). وذكره في الاستذكار (6). ونقله عنه القرافي (7)، والمواق (8)(9)، والحطاب (10).
2 -
القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن عبد البر (11).
3 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: ". . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به"، ثم ذكره بعد، فقال:"لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال"(12).
4 -
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو
(1)"الحاوي"(11/ 207)، و"العزيز شرح الوجيز"(7/ 492).
(2)
"الإنصاف"(8/ 45)، و"المحرر"(2/ 32).
(3)
"المحلى"(9/ 47).
(4)
"الفروع"(8/ 202)، و"الإنصاف"(8/ 45 - 46).
(5)
"التمهيد"(21/ 112).
(6)
"الاستذكار"(5/ 410).
(7)
"الفروق"(3/ 265)، و"الذخيرة"(4/ 396).
(8)
هو أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف الغرناطي، الشهير بالمواق، إمام غرناطة في فنون شتى، أخذ عن كبار علماء عصره، وأخذ عنه جماعة، له شرحان على "مختصر خليل"، توفي سنة (897 هـ). انظر ترجمته في:"كفاية المحتاج"(2/ 197)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 378).
(9)
"التاج والإكليل"(5/ 44).
(10)
"مواهب الجليل"(5/ 44).
(11)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 250).
(12)
"فتح القدير"(3/ 193)، (197).