الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق: عن أبي سعيد الخدري (1) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"(2).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل، وتحريم النظر إلى العورة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية:
حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الزنى، وحرّم كل ما يؤدي إليه من نظرة محرّمة وخلوة، ونحو ذلك، ومن هنا حرّم النظر إلى المرأة الأجنبية، أو إلى وجهها عند خوف الفتنة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل، حرام بالإجماع"(3).
2 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية، وذوات المحارم بشهوة"(4). وقال أيضًا: "فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين"(5).
3 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويحرم نظر فَحْلٍ بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية بلا خلاف، . . . وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، والشربيني من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة من الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، أو إلى وجهها عند خوف
(1) هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، اشتهر بكنيته، استصُغِر في أحد، واستشهد أبوه فيها، ثم حضر أبو سعيد الغزوات بعدها، روى كثيرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم، توفي سنة (74 هـ) ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(2/ 451)، و"الإصابة"(3/ 65).
(2)
أخرجه مسلم (338)"شرح النووي"(4/ 26).
(3)
"شرح مسلم"(4/ 26).
(4)
"مجموع الفتاوى"(15/ 415).
(5)
"مجموع الفتاوى"(11/ 505)، وانظر:(11/ 546).
(6)
"مغني المحتاج"(4/ 209).