الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
قال علي رضي الله عنه: ليس الذي قال عمر رضي الله عنه بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الأول حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها، ونكاحه باطل (1).
2 -
عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها (2).
3 -
أن المرأة تزوجت وهي منكوحة، ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ بل هي من المحرمات، فلا يستقيم تركها مع الثاني (3).
ثانيًا: ذهب المالكية (4)، إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دخول الثاني بها فلا مقال له؛ فهي زوجة الثاني، وهو قول ابن تيمية (5).
• دليل هذا القول: أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع سنين، واعتدت أربعة أشهر وعشرًا بحكم من الحاكم، فلا يفرق بينها وبين زوجها الثاني (6).
النتيجة:
عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة رضي الله عنه في أن الزوج الغائب إن عاد، وقد تزوجت امرأته بآخر، أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته، وبين أن يأخذ الصداق؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، وهذا الخلاف على النحو التالي:
1 -
أنها زوجة الأول، فتعود إليه، ولا يقربها إلا بعد تمام العدة، وهو قول علي رضي الله عنه، وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الحنفية، والإمام الشافعي في الجديد.
2 -
أنها زوجة الثاني، فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين، وبالعدة أربعة أشهر وعشرا، وهو قول المالكية، وابن تيمية.
[48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:
إذا غاب الرجل عن امرأته، فإن النفقة لها واجبة في غيبته كوجوبها في حضرته،
(1) أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 445).
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 445).
(3)
"المبسوط"(7/ 36).
(4)
"المعونة"(2/ 599)، "القوانين الفقهية"(ص 217).
(5)
"الإنصاف"(9/ 292).
(6)
"المعونة"(2/ 599).
فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، فلها النفقة حتى تخرج من العدة، ونُقل الإجماع على ذلك:
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "جعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الزوج نفقة امرأته، وحكم اللَّه عز وجل بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق، فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على زوج غائب، أو حاضر"(1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة المفقود ما دامت في العدة، وافق عليه الحنفية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5)، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الزوجة حبست نفسها من أجل زوجها الغائب؛ فتجب لها النفقة (7).
2 -
أن في الإنفاق على الزوجة إبقاءً لحياتها، وليس لها مال سواه، فتنفق على نفسها من ماله كما لو كان موجودًا (8).
3 -
لو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته، وهو حاضر، لحَكَم القاضي عليه بالنفقة، فكذلك إن كان غائبًا (9).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (10) إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في الأربع سنين فقط، فإذا انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشرا، فلا نفقة لها من ماله.
• دليل هذا القول: أن الزوج أصبح ميتًا حكمًا، فانتقلت امرأته بعد التربص إلى
(1)"الأم"(5/ 345).
(2)
"الإجماع"(ص 60).
(3)
"بدائع الصنائع"(8/ 314)، "المبسوط"(11/ 39).
(4)
"الكافي"(5/ 83)، "كشاف القناع"(5/ 470).
(5)
"المحلى"(9/ 235).
(6)
"الإشراف"(1/ 87).
(7)
"الإشراف"(1/ 87).
(8)
"بدائع الصنائع"(8/ 314).
(9)
"المبسوط"(11/ 39).
(10)
"المدونة"(2/ 31)، "المعونة"(2/ 598).