الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: ". . . وهو (1) يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع"(2).
8 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم إجماعًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، وافق عليه ابن حزم (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: 221]
• وجه الدلالة: يخشى على المؤمنة أن تقع في الكفر بزواجها من كافر، فالزوج يدعو إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن أزواجهن، وفعلهم هذا دعوة إلى الكفر، والدعوة إلى الكفر توجب النار (5).
2 -
قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: لو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة، سواء كان كتابيًّا أم غير كتابي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية:
يباح للمسلم أن ينكح الحرائر من نساء أهل الكتاب، ونقل الإجماع على إباحة ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم. . . وهم اليهود والنصارى، دون المجوس، فهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين أحد لقيته"(7).
2 -
الطبري (310 هـ) حيث قال فيما نقل من أن عمر أراد التفريق بين طلحة وزوجته من أهل الكتاب، وبين حذيفة وامرأته الكتابية: "فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة
(1) أي: المشرك.
(2)
"نيل الأوطار"(6/ 261 - 262).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 305).
(4)
"المحلى"(9/ 329).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 465).
(6)
"بدائع الصنائع"(3/ 465).
(7)
"الأم"(5/ 10 - 11).
مجتمعة على تحليله بكتاب اللَّه تعالى ذكره، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم" (1).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
4 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: ". . . ولأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر جوازه، وعن عثمان أنه نكح نصرانية، وعن طلحة أنه تزوج نصرانية، وعن حذيفة أنه تزوج يهودية. . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة، وغيرهم، فصار إجماعًا منتشرًا"(4).
5 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر"(5).
6 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر"(6).
7 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة"(7).
8 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ليس بين أهل العلم بحمد اللَّه اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب"(8). ونقله عنه ابن قاسم (9).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية (10)، وابن حزم (11). وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة (12)، . . . . . . .
(1)"تفسير الطبري"(2/ 378).
(2)
"الإشراف"(1/ 75 - 76).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 305).
(4)
"الحاوي"(11/ 304).
(5)
"الاستذكار"(5/ 496).
(6)
"الإفصاح"(2/ 94).
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 74).
(8)
"المغني"(9/ 545).
(9)
"حاشية الروض المربع"(6/ 305).
(10)
"الهداية"(1/ 210)، "البناية شرح الهداية"(4/ 540).
(11)
"المحلى"(9/ 12).
(12)
هو طلحة بن عبيد اللَّه التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين، شهد أحدًا وما بعدها، وأبلى بلاءً عظيمًا، ووقى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، مات مقتولًا بعد الجمل سنة (36 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 84)، "الإصابة"(3/ 430).
وجابر بن عبد اللَّه، وحذيفة (1)، وسلمان (2) رضي الله عنهم، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري، والأوزاعي (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
2 -
تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه نائلة الكلبية (4)، وهي نصرانية، على نسائه (5).
3 -
تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية في زمن عمر، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله (6).
4 -
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة (7).
5 -
نكح طلحة بن عبيد اللَّه رضي الله عنه بنت عظيم اليهود، قال: فعزم عليه عمر إلا ما طلقها (8).
(1) هو حذيفة بن اليمان بن حسل العبسي، من غطفان، أصاب بعض أجداده دمًا فهرب إلى المدينة، فحالف بني الأشهل من الأنصار، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا وما بعدها، وهو صاحب سر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، توفي سنة (36 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 706)، "الإصابة"(2/ 39).
(2)
هو أبو عبد اللَّه سلمان الفارسي، يُعرف بسلمان الخير، خرج من بلده فارس يبحث عن دين خير من عبادة النار، حتى وصل إلى المدينة، لم يشهد بدرًا ولا أحدًا؛ لأنه كان في الرق، أول مشاهده الخندق، توفي سنة (35 هـ)، في أواخر خلافة عثمان. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(2/ 510)، "الإصابة"(3/ 118).
(3)
"الإشراف"(1/ 75)، "المغني"(9/ 545)، "البناية شرح الهداية"(4/ 540).
(4)
هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية، زوجة عثمان رضي الله عنه، كانت خطيبة شاعرة، من ذوي الرأي والشجاعة، حُملت إلى عثمان من بادية السماوة بالعراق فتزوجها، دافعت عن عثمان عند قتله، وأبت أن تتزوج بعده.
انظر ترجمتها في: "الثقات" لابن حبان (5/ 487)، و"صفة الصفوة"(1/ 295).
(5)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 172)، وقال: إنها أسلمت على يديه.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (10057)(6/ 78)، وابن أبي شيبة (3/ 475)، قال الألباني: سنده صحيح. انظر: "إرواء الغليل"(6/ 301).
(7)
أخرجه عبد الرزاق (10058)(6/ 78).
(8)
أخرجه عبد الرزاق (10059)(6/ 79)، وابن أبي شيبة (3/ 475).
6 -
عن جابر رضي الله عنه قال: شهدنا القادسية مع سعد، ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات، فتزوجنا اليهوديات والنصرانيات، فمنا من طلق ومنا من لم يطلق، نساؤهم لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام (1).
• الخلاف في المسألة: ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى نكاح الكتابية، فقد أخرج البخاري عنه: أنه إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن اللَّه حرّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد اللَّه (2).
قال ابن حجر: هذا مصير من ابن عمر إلى استمرار حكم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، وأنها ناسخة لقوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5](3).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب.
ثانيًا: لا ينظر لخلاف ابن عمر؛ لما يأتي:
1 -
يحمل تخصيص المنع من ابن عمر لمن يشرك من أهل الكتاب، ولا يعتقد أن الإله واحد وهو اللَّه سبحانه وتعالى (4).
2 -
الذي عليه الجمهور أن آية المائدة، نسخت آية البقرة (5). وقال آخرون: ليس هذا نسخًا؛ فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب، بدليل قوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1)} [البينة: 1]، وقوله:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} [البينة: 6]، وغيرها من الآيات، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب (6).
3 -
آية المائدة خاصة في حل أهل الكتاب، وآية البقرة عامة في كل كافرة،
(1) أخرجه البيهقي (7/ 172)، وعبد الرزاق (12677)(7/ 178).
(2)
أخرجه البخاري (5285)(6/ 211).
(3)
"فتح الباري"(9/ 502).
(4)
"فتح الباري"(9/ 502).
(5)
"تفسير الطبري"(2/ 376)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 63)"فتح الباري"(9/ 502).
(6)
"تفسير الطبري"(2/ 367)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 64)، "المغني"(9/ 546).
والخاص يجب تقديمه (1).
4 -
لا حجة فيما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه كان رجلًا متوقفًا؛ فلما سمع الآيتين، في واحدة التحليل، وفي الأخرى التحريم، ولم يبلغه النسخ؛ توقف (2).
5 -
ما ورد عن ابن عمر شذوذ لا يلتفت إليه؛ فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين، ومعارض لما ورد في سورة المائدة (3)؛ حتى قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك (4).
6 -
لم يلتفت أحد من علماء الأمصار -قديمًا وحديثًا- إلى قول ابن عمر، فإن إحدى الآيتين ليست أولى بالاستعمال من الأخرى، ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى إذا كان هناك سبيل إلى إعمالهما، فإن آية البقرة عند العلماء في الوثنيات، والمجوسيات، وآية المائدة في الكتابيات (5).
ثالثًا: يحمل ما ورد عن ابن عمر على الكراهة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب، وعن ميمون بن مهران (6) عن ابن عمر: أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221](7).
رابعًا: إذا حمل ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما على الكراهة فإن ذلك لا ينفي الجواز الثابت بنص الكتاب العزيز، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم.
(1)"المغني"(9/ 546).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 64).
(3)
"الاستذكار"(5/ 496)، "فتح الباري"(9/ 502)، "عمدة القاري"(20/ 270).
(4)
"الإشراف" لابن المنذر (1/ 75)، وانظر:"تفسير الطبري"(2/ 378)، "فتح الباري"(9/ 502).
(5)
"الاستذكار"(5/ 496).
(6)
هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي، قاضي الجزيرة، نشأ بالكوفة، ثم نزل الرقة، روى عن عمر، والزبير: مرسلًا، وعن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، قال الإمام أحمد: ميمون ثقة، توفي سنة (117 هـ). انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب"(10/ 349)، "شذرات الذهب"(1/ 154).
(7)
مصنّف ابن أبي شيبة (3/ 297).