الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1). وهو قول أبي ثور (2).
• مستند الإجماع: أن المجبوب ميؤوس من جماعه، فكان للمرأة حق الفسخ؛ لأنه لا حاجة في الانتظار والتأجيل (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس لأي من الزوجين فسخ النكاح بأي عيب كان، سواء كان العيب في الرجل أو في المرأة (4). وهو قول مجاهد، وابن علية، والحكم بن عتيبة، وداود (5).
• أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل.
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر أن لها حق الخيار؛ لخلاف الظاهرية، ومن معهم من السلف، في أن النكاح لا يفسخ بأي عيب يحدث بين أيٍّ من الزوجين.
[6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار:
إذا كان أحد الزوجين أعرج، أو أعمى، أو أقرع، فلا يثبت للآخر خيار، ولا يفسخ النكاح بمثل هذه العيوب، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجهًا واحدًا، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، . . . ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا"(6).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين بالآخر عيبًا كالعرج، والعمى، والقرع؛ فلا خيار له - وافق عليه الحنفية (7)، والشافعية (8)، وابن حزم (9).
(1)"الكافي"(4/ 295)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 269).
(2)
"الإشراف"(1/ 70).
(3)
"الحاوي"(11/ 516)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 269).
(4)
"المحلى"(9/ 202).
(5)
"المحلى"(9/ 202)، (205)، "الحاوي"(11/ 501)، "الاستذكار"(6/ 192)، "زاد المعاد"(5/ 182)، "البناية شرح الهداية"(5/ 391 - 392).
(6)
"المغني"(10/ 59).
(7)
"المبسوط"(5/ 95)، "الاختيار"(3/ 115).
(8)
"الحاوي"(11/ 463)، "البيان"(9/ 290).
(9)
"المحلى"(9/ 279).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع، ولا استيفاء المقصود بالعقد (1).
2 -
أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها عادة؛ لأنها أمر ظاهر بالشخص، يستطيع رؤيتها عند الخطبة.
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية أنه إذا اشتُرِطت السلامة من هذه العيوب فإن للآخر من الزوجين حق الفسخ (2).
وهو قول شريح، والزهري (3)، واختيار ابن تيمية، وابن القيم (4).
• دليل هذا القول: أن عقد النكاح يتم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة، ثبت حق الخيار (5).
قال ابن القيم: "وأما الاقتصار على عيبين، أو ستة، أو سبعة، أو ثمانية، دون ما هو أولى منها، أو مساوٍ لها، فلا وجه له، فالعمى، والخرس، والطرش، وكونها مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس، والغش، وهو منافٍ للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفًا، . . . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره، وموارده، وعدله، وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح، لم يخفَ عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة"(6).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين بالآخر عيبًا كالعرج، والعمى، والقرع؛ فلا خيار له؛ لخلاف المالكية، واختيار ابن تيمية، وابن القيم ومن سبقهم من السلف، بوجوب الخيار في هذه الحالة إذا شُرطت السلامة من هذه العيوب.
(1)"المعونة"(2/ 563).
(2)
"المعونة"(2/ 563)، "التفريع"(2/ 47).
(3)
"زاد المعاد"(5/ 184).
(4)
"الاختيارات الفقهية" للبعلي (ص 222)، "زاد المعاد"(5/ 182).
(5)
انظر: "زاد المعاد"(5/ 182).
(6)
"زاد المعاد"(5/ 182 - 183).