الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:
إذا ملك الرجل جارية، أو وُهِبت له، فلا بد له من استبرائها (1)، قبل أن يطأها، ويحرم عليه وطؤها، فإن كانت حاملًا تركها حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا تركها حتى تحيض، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء"(2). ونقله عنه ابن تيمية (3).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه، كالواطئ في نكاح فاسد، أو شبهة نكاح، أو ملك، فهذا لا يجوز العقد عليها إجماعًا"(4).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من اشترى جارية شراءً صحيحًا، بكرًا أو ثيبًا فحاضت عنده، إن كانت ممن تحيض، أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه، إن كانت ممن لا تحيض أو تسترب بحمل، أنه له وطؤها بعد ذلك"(5).
4 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء"(6).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(7).
6 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا عقد عليها، ولم يدخل بها حتى يستبرئها، فذلك جائز إجماعًا"(8).
7 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "والعلماء عامة إنما يوجبون في ذلك استبراءً
(1) المراد بالاستبراء: أن يشتري الرجل جارية، فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ والمراد: طلب براءتها من الحمل. انظر: "لسان العرب"(1/ 33).
(2)
"الإجماع"(ص 76).
(3)
"مجموع الفتاوى"(31/ 380).
(4)
"المعونة"(2/ 578).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 138).
(6)
"شرح السنة"(5/ 230).
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 80).
(8)
"الجامع لأحكام القرآن"(12/ 157).
بحيضة. . . لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه، وأن ماءه ماء محترم، لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين" (1). وقال أيضًا:". . . وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده حيضة باتفاق الأئمة"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
8 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إن كانت حاملًا، فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص، فهو مجمع عليه بين الأمة"(4).
9 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، لزمه استبراؤها"(5).
10 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "فلو استبرأها قبل أن يتزوجها جاز وطء الزوج بلا استبراء اتفاقًا"(6).
11 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، لزمه استبراؤها بحيض أو قرء، إن كانت حائلًا، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فبشهر"(7).
12 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمن الاستبراء"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شراء، إلا بعد الاستبراء، هو قول عمر، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، ونافع (9)، . . . . . . . . .
(1)"مجموع الفتاوى"(32/ 343).
(2)
"مجموع الفتاوى"(34/ 30).
(3)
"حاشية الروض المربع"(7/ 89).
(4)
"زاد المعاد"(5/ 727).
(5)
"رحمة الأمة"(ص 253).
(6)
"فتح القدير"(3/ 245).
(7)
"الميزان"(3/ 260).
(8)
"حاشية الروض المربع"(7/ 91).
(9)
هو أبو عبد اللَّه نافع الديلمي، مولى عبد اللَّه بن عمر، أخذ عن ابن عمر، وعائشة، وأبي هريرة، وكان من جلة التابعين، وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر؛ يعلمهم السنن، قال العجلي: مدني ثقة. وقال ابن خراش: ثقة نبيل. توفي سنة (117 هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب"(10/ 369)، "شذرات الذهب"(1/ 154).