الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
حملوا الآيات الواردة في الطلاق على كل مطلِّق، فإن اللَّه تعالى سوَّى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد، أو عربي أو عجمي، أو مريض أو صحيح (2).
2 -
أن الطلاق بيد الناكح، وليس بيد سواه، فيستوي فيه الحر والعبد (3).
النتيجة:
أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات، ويحمل ذلك فيما إذا كانت تحته حرة فقط.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات مطلقًا، والعبد تطليقتان؛ وذلك لما يأتي:
1 -
أن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه جعلوا الطلاق معتبرًا بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات، حرًّا كان أو عبدًا، ويملك زوج الأمة تطليقتين، حرًّا كان أو عبدًا. وهو قول علي، وابن مسعود رضي الله عنهما، والحسن البصري، وابن سيرين، وقتادة، والنخعي، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي.
2 -
أن ابن عمر رضي الله عنهما، وعثمان البتي جعلا طلاق الحر إذا كان تحته أمة تطليقتين.
3 -
أن ابن حزم جعل الحر، والعبد يستويان في عدد الطلقات، سواء كان تحت أحدهما حرة، أو أمة.
[30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده:
العبد يملك الطلاق، فله أن يطلق دون إذن سيده؛ فإن الطلاق بيده، وليس بيد سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار كلهم يقول: الطلاق بيد العبد، لا بيد السيد"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن طلاق
(1)"الإنصاف"(9/ 3).
(2)
"المحلى"(9/ 503).
(3)
"المحلى"(9/ 503).
(4)
"الاستذكار"(6/ 125).
العبد بيده لا بيد سيده وافق عليه الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر رضي الله عنهم، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول، والزهري، وداود (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: الآية 49] وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: الآية 231].
• وجه الدلالة: سوّى اللَّه سبحانه وتعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد، فجعل الطلاق له؛ لأن له الإمساك، وهو الرجعة (6).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال:"يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"(7).
قال ابن القيم: وإن كان في إسناد هذا الحديث ما فيه، إلا أن القرآن يعضده، وعليه عمل الناس (8).
• الخلاف في المسألة: أولًا: من يرى أن الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد؛ وهو قول عبد اللَّه بن عباس، وجابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، وجابر بن زيد، وعمرو بن دينار (9).
• دليل هذا القول: تقرر أن العبد لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيده، فللسيد عندئذٍ الخيار بين إجازة النكاح، أو التفريق بينهما (10).
(1)"الهداية"(1/ 251)، "فتح القدير"(3/ 494).
(2)
"الحاوي"(11/ 264)، "البيان"(10/ 76).
(3)
"الكافي"(4/ 432)، "الإنصاف"(9/ 3).
(4)
"المحلى"(9/ 502).
(5)
"الاستذكار"(6/ 126)، "المحلى"(9/ 504 - 505)، "زاد المعاد"(5/ 279).
(6)
"المحلى"(9/ 502)، "زاد المعاد"(5/ 278).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"زاد المعاد"(5/ 279).
(9)
"الاستذكار"(6/ 125)، "المحلى"(9/ 504)، "زاد المعاد"(5/ 279).
(10)
"الاستذكار"(6/ 126).