الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبي ثور (1).
• مستند الإجماع:
1 -
إذا عاد الاستثناء إلى جملة، كان المراد منه ما بقي بعد الاستثناء منها، كقوله تعالى:{فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العَنكبوت: الآية 14]. فكان كقوله: تسعمائة وخمسين عامًا (2).
2 -
أن الاستثناء إخبار أن المستثنى غير مراد بالكلام، فيمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل (3).
• الخلاف في المسألة: يرى أبو بكر الخلال من الحنابلة (4) -ويرى ابن تيمية أن هذه رواية منصوصة عن الإمام (5) - أن الاستثناء في الطلاق لا يصح، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا.
• دليل هذا القول: أن الطلاق قد وقع، فلا يرفعه الاستثناء بعد وقوعه (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، أنها تقع اثنتين؛ وذلك لما يأتي:
وجود خلاف عن أبي بكر من الحنابلة -ويرى ابن تيمية أن هذا الخلاف هو رواية عن الإمام أحمد- أن الاستثناء في الطلاق لا يصح، فمن طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا.
[49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين فيقع واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، إنها طالق واحدة"(7).
(1)"الإشراف"(1/ 182).
(2)
"الحاوي"(13/ 121)، "بدائع الصنائع"(4/ 333)، "المغني"(10/ 404).
(3)
"المغني"(10/ 404).
(4)
"الروايتين والوجهين"(2/ 162)، "الإنصاف"(9/ 28).
(5)
"الإنصاف"(9/ 28).
(6)
"المغني"(10/ 404).
(7)
"الإجماع"(ص 66).